(فصل): [في حكم ذكر مصرف الوقف وهل يشترط ذكره أم لا]
  (ويغني عن ذكره(١) ذكر القربة) نحو أن يقول: «وقفت كذا لله»، أو «تصدقت به لله، أو صدقة محرمة أو مؤبدة(٢)»، فإن ذلك يغني عن ذكر المصرف (مطلقاً) سواء كان لفظ الوقف صريحاً أم كناية (أو) لم ينطق بالقربة أو بما يدل عليها، فإن (قصدها) يغني عن ذكر المصرف (مع) لفظ الوقف (الصريح فقط(٣)) نحو أن يقول: «حبست أرضي هذه أو وقفتها» ولم يقل: «لله» ولا ذكر مصرفاً إذا عرف(٤) أنه قصد القربة(٥).
  وعند المؤيد بالله: أنه يصح وإن لم يعرف(٦) أنه قصد القربة(٧).
(١) يقال: هذا تكرار.
(٢) ويقول مع ذلك: «لله».
(٣) فإن جمع بين مصرفين أحدهما قربة والآخر ليس بقربة، فإن كان على الترتيب نحو: «على ورثته ثم على البِيَعِ» صح وبطل ما لا قربة فيه، فإن قال: «عشر سنين على ورثته ثم على البِيَعِ» كان بعد العشر كوقف انقطع مصرفه، فيعود للوا±قف أو ورثته وقفاً. وإن قدم ما لا قربة فيه، نحو «على البيع عشر سنين ثم على الفقراء» كان على الفقراء بعد العشر، ولا يصح في العشر الأول. قال #: ويلزم صحة± بيعه قبل العشر كالوقف المعلق بمضيها. وإن كان على جهة التشريك نحو «على المساجد والبِيَعِ» صح نصفه لما فيه قربة، ويبطل النصف¹ الآخر. وأما لو كان على جهة التخيير بطل في الكل±. (نجري معنى). وأما إذا خير بين قربتين صرفه في أيهما± شاء، ذكر ذلك الفقيه علي، ومثله في البيان. (é). لأن التخيير في المصرف لا في الوقف. (é).
(٤) أو التبس.
(٥) نحو أن يتقدم سؤال ذلك للقربة، أو يتقدم الترغيب في القربة.
(*) بقرينة حال، أو إقرار، فإن التبس هل ثمة قصد فالأصل عدم القصد، فلا يصح، ± ومثله في البيان[١] في الفرع. وقيل: إذا التبس صح.
(٦) وصرح به في البحر عن العترة؛ إذ لفظ الوقف يقتضي القربة، ورد على أبي طالب بالحمل على السلامة.
(٧) تخريجاً له من قوله: «يصح فراراً من الدين ونحوه»، وهو ضعيف على أصله.
[١] قال في البيان: وإن لم يكن شيء من ذلك إلا مجرد لفظ الوقف فقال أبو طالب: لا يصح±. وقال المؤيد بالله والناصر وأبو حنيفة والشافعي: إنه يقتضي القربة فيصح. (بلفظه).