(فصل): [في حكم ذكر مصرف الوقف وهل يشترط ذكره أم لا]
  (و) إذا لم يذكر المصرف لم يضر ذلك، و (يكون) مصرف(١) الوقف (فيهما) جميعاً أي: حيث ذكر القربة أو قصدها فقط (للفقراء(٢))، قوله: (مطلقاً) ليدخل في الفقراء أقارب الواقف(٣) والهاشميون(٤).
  (و) إذا لم يذكر المصرف في ابتداء الوقف صرف إلى الفقراء كما تقدم، و (له) أي: للواقف(٥) (بعد) أن أطلق الوقف (تعيين(٦) المصرف(٧)) ولو بعد مدة،
(١) لفظ البيان: وتكون منافعه± للفقراء. (بلفظه).
(٢) ويدخل في ذلك المصالح. (é).
(٣) ونفسه°؛ لأن عمر كان يأكل مما وقفه، وأقره ÷ على ذلك، وكان في يده إلى أن مات، ثم قال تنظر فيه حفصة، فإن ماتت فذو الرأي من أهلها، يعني: أهل الوقف. (شرح بحر).
(*) مع الفقر.
(*) وكذا نفسه± إذا كان فقيراً. (منهاج، وبستان).
(٤) مع الفقر.
(٥) أو وارثه. (é).
(٦) قال الفقيه محمد بن سليمان والفقيه يحيى بن أحمد: وإنما جاز التعيين هنا¹ لأجل الضرورة، بخلاف ما إذا عين وأراد نقله فلا ضرورة. (غيث).
(٧) ويكون المصرف الأول. اهـ للضرورة الملجئة إلى ذلك، [وهو عدم بيان المصرف] هذا ما ذكره الفقيهان يحيى بن أحمد ومحمد بن سليمان من تفسير كلام القاسم والمؤيد بالله. وقال الفقيه يحيى البحيبح: إنما أجازا ذلك لجواز أنه بين ما أراده، لا أنه يؤخذ منه تخريجاً جواز نقل المصرف كما خرج لهما من ذلك فقهاء المؤيد بالله. (شرح فتح).
(*) إلى أي جهة، ولو إلى أولاده ونفسه وغني، ويورث عن المعين له حسب الإرث. (حاشية سحولي) (é).
(*) وإذا عينه فهل له أن ينقله إلى غيره أم لا°، إلا على قول من يجيز نقل المصرف.
(*) إذا ذكر ما فيه قربة، وإلا لم يصح حينئذٍ لنفي القربة، ذكره في البحر. اهـ وفي الغيث[١]: عن الفقيه يحيى البحيبح أنه كاشف عن مراده.
=
[١] لفظ الغيث: وقد خرج فقهاء المؤيد بالله من هذه المسألة للقاسم أنه يجوز للواقف تحويل الوقف من مصرف إلى مصرف، قال الفقيه يحيى البحيبح: تخريجهم فيه نظر؛ لأنه يمكن أن يقال: إنه إذا عين المصرف هنا فهو كاشف عن مراده عند الوقف، بخلاف ما إذا قد عين وأراد تحويله.