شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم ذكر مصرف الوقف وهل يشترط ذكره أم لا]

صفحة 188 - الجزء 7

  (وإذا عين) الواقف (موضعاً للصرف(⁣١)) بأن قال: تصرف غلة الوقف في موضع كذا⁣(⁣٢) (أو) عين موضع (الانتفاع) بأن قال: ينتفع بهذه العين الموقوفة في موضع كذا، نحو أن يقف المصحف ليُقْرَأَ فيه في المسجد الفلاني دون غيره (تعين(⁣٣)) الصرف والانتفاع في ذلك الموضع بعينه، ووجب امتثال ما ذكر، هذا الذي يقتضيه ظاهر قول المؤيد بالله، أعني: أن المكان يتعين± في الوقف وإن لم يكن فيه قربة، كما يتعين لو± شرط للإباحة⁣(⁣٤) والوصية⁣(⁣٥) موضعاً.

  وقال علي خليل⁣(⁣٦): لا يتعين المكان في الوقف إلا إذا كان فيه قربة، كالوقف للطعم في المسجد؛ لأن الاجتماع فيه قربة⁣(⁣٧)، قال: بخلاف


(*) ولو هو إلى نفسه. (é).

(١) إلا ما كان عن حق فلا يتعين فيه زمان ولا مكان ولا شخص.

(٢) وكذا الزمان. (é).

(٣) قال مولانا± #: وتجوز القراءة في مصحف المسجد الموقوف عليه في غير ذلك المسجد حال فراغه من القراءة فيه، وإلا لم تجز إلا فيه وفي صرحه وفي منازل الدرسة المجاورة فقط، إلا لعرف، والله أعلم. هذا معنى ما أجاب به #. (نجري)⁣[⁣١]. فإن حجره الواقف عن الخروج من المسجد فلا يجوز بكل ¹حال. (شامي) (é).

(*) وسواء تعين بتعيين¹ الواقف [بنفس الوقف (نخ)] أو بعده. (é).

(٤) لأن للإنسان أن يتحكم في ماله، إلا أن يكون ذلك عن حق واجب± فلا يتعين. (بيان). والصحيح أنه لا فرق.

(٥) لعل المراد حيث أوصى به يطعم أو يتصدق به في مكان كذا، لا حيث أوصى للفقراء ويطعم أو يتصدق في مكان معين فهو كالنذر، على الخلاف الذي سيأتي. (كواكب معنى).

(٦) وقواه حثيث والمفتي والشامي والمتوكل على الله والقاضي عامر والهبل والسحولي، وظاهر الأزهار خلافه.

(٧) لذكر ونحوه.


[١] الأولى: أنه ينبغي التفصيل فيقال: إن كان موقوفاً للقراءة ثم بعد ذلك عين ذلك المسجد للقراءة فيه فهذا تجوز القراءة في غيره إذا لم يكن فيه ثم قارئ في تلك الحال، وإن كان الوقف على الواقف في± المسجد كان هذا من زوال شرط الوقف إذا لم يوجد ثم قارئ فيعود للواقف. (é).