شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم ذكر مصرف الوقف وهل يشترط ذكره أم لا]

صفحة 189 - الجزء 7

  الوصية فإنه يتعين⁣(⁣١) لها ما عين من الأمكنة وإن لم يختص بفضيلة⁣(⁣٢). وهكذا عن المنصور بالله.

  (و) إذا زال ذلك الموضع الذي عين للصرف فيه أو الانتفاع فإنه (لا يبطل المصرف⁣(⁣٣) بزواله(⁣٤)) فعلى هذا لو وقف الواقف أرضاً أو مصحفاً⁣(⁣٥) على من


(١) إلا أن يكون ذلك عن حق± واجب فلا يتعين. (بيان). والصحيح أنه لا فرق.

(٢) لأن له أن يحكم في ماله بما شاء.

(٣) وذلك لأن المقصود المصرف وهو باق، والموضع المعين هو كيفية للصرف، فلا يضر زواله. (نجري). بخلاف ما يأتي.

(*) وأما الوصية± والإباحة إذا عين موضعاً يصرفان فيه فإنه يتعين مطلقاً⁣[⁣١] إلا إذا كان ذلك عن حق واجب فإنه لا يتعين مطلقاً¹، وكذا في الوقف إذا كانت غلته عن حق واجب. (بيان بلفظه).

(٤) أي: بزوال ما تعين بعد الوقف. (é).

(*) والفرق بين هذا وبين ما سيأتي في قوله: «فإن ذهب» إلخ: أن هناك وقف على نفس المسجد، وهنا وقف على من وقف فيه؛ فلذا بطل هناك لا هنا، والله أعلم. (مفتي).

(*) ما يقال لو وجد خطأً يتضمن وقفاً، وقرن بلفظه القربة، كقوله: «وقفت هذا لله» هل يحكم بصحة ذلك ويحمل الكتاب على أنه لفظ بالقربة ليصح وقفه؟ أو لا بد أن يعلم أنه لفظ بالقربة بشهادة على النطق بها، أو إقرار بذلك، وإلا فلا يحكم بذلك، أو يفصل بين أهل التمييز والعرفان بذلك وغيرهم؟ ينظر. اهـ لا بد من العلم بحصول التلفظ بالقربة عند الكتابة ولو بالصريح، أو التلفظ بالوقف وقصدها: إما بالشهادة على صدور ذلك أو على إقراره، وإما بإقرار، كما هو ظاهر الأزهار، ولا فرق بين أهل التمييز وغيرهم.

(٥) مسألة: ±والوقف والوصية والنذر على حمام مكة قال المنصور بالله: يصح. وقال الإمام يحيى: لا يصح. وأما في سائر الطيور والبهائم فقال عطية: لا يصح. ولعله يقال: إن¹ قصد به أنها تكون غلاته لها لم يصح [لأنها لا تملك]، وإن قصد به أنها تطعم من غلاته صح؛ لأن ذلك قربة، وبه قال الفقيه يوسف. ولا يصح الوقف على دار أو أرض مملوكة. (بيان). لا موقوفة فيصح. (é).


[١] سواء كان فيه قربة أم لا.