(باب التيمم)
  عليه المؤيد بالله وأبو طالب، وحكاه أبو مضر عن يحيى #: أنه يتوضأ ولو خرج´ الوقت(١) ولا يتيمم.
  قال مولانا #: وهذا هو الذي صحح للمذهب، وقد أشرنا إليه بقولنا: «أو فوت صلاة لا تقضى» فمفهومه أنه إذا خشي فوت ما يقضى توضأ ولم يتيمم.
  وقال أحمد بن يحيى: بل يتيمم ويصلي(٢)، ثم يتوضأ ويؤديها بالوضوء(٣). ومثله روي عن أبي العباس ومحمد بن يحيى، لكنهما لم يذكرا إعادة الصلاة(٤).
  الثامن قوله: (أو عدمه(٥)) أي: عدم الماء (مع الطلب(٦)).
(*) فإن قيل: ما الفرق بين خشية الفوت باستعمال الماء وخشيته بالمسير إليه؟ ويمكن الجواب بأن آية الوضوء - وهي قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}[المائدة ٦] - تقتضي وجوب استعمال الماء حيث أمكن عقيب القيام للصلاة من غير شرط، فإن لم يمكن عقيبه فلا دليل على وجوب استعماله إلا مع إدراك الصلاة في الوقت. (غيث).
(١) وهل يجب التوضؤ فوراً مع أنه لو توضأ فهو قضاء؟ قال المفتي: المراد أنه لا ±يتيمم، لا أنه يجب الوضوء[١] فوراً. اهـ وقيل: يجب؛ لأن الواجبات على الفور.
(٢) لحرمة الوقت. (تذكرة).
(٣) وقد أورد على أحمد بن يحيى سؤال: فقيل: لا يصح أن يجب عليه صلاتان؛ لقوله ÷: «لا ظهران في يوم» فأيهما وجب سقط الثاني. وأجيب بأن الواجب الصلاة بالوضوء، ولكن يصلي بالتيمم لحرمة الوقت؛ ولئلا يعد من الغافلين. (زهور). [قلت: ومقتضى هذا الجواب أن الصلاة بالتيمم إنما هي مندوبة، ولعل ذلك مرادهما].
(٤) ولا الوضوء. (بيان).
(٥) ولو في الحضر، خلاف أبي حنيفة. (بيان). يعني: قال: إنه يترك حتى يجد الماء.
(٦) ويكفي طلب± واحد من أهل القافلة بإذنهم، ولا يجزئ من± لم يأذن. (شرح بهران). ومثله عن الشامي. [ويجب طلب التراب والستر كالماء. (é)].
(*) وهل يسقط بمعتاد الرصد؟ لا يسقط±، كما في الحج. (سحولي). (é).
[١] لأن فور القضاء أن يصلي مع كل فرض فرضاً. (é).