(فصل): في بيان ما يصح الوقف عليه وأحكام تتبع ذلك
  (إلا) أن يكون ذلك الوقف وقفه الواقف (عن حق) واجب عليه (فلمصرفه(١)) أي: لا يصرف إلا في مصرف ذلك الحق، فإن كان من الزكوات والأعشار صرف في مصارفها لا غير، وإن كان عن أخماس أو مظالم صرف أيضاً في مصارفها.
  (و) من قال: «وقفت هذا على أولادي» ولم يقل: «فأولادهم» لكن أتى بلفظ (الأولاد مفرداً) فإنه يكون (لأول(٢) درجة) من أولاده (بالسوية(٣)) فيكون بينهم على الرؤوس± ذكراً وأنثى(٤)، غنياً وفقيراً(٥). وقال المنصور بالله: بل على حسب الميراث(٦).
(١) ولا بد من النية¹ في صرف كل غلة حصلت، خلاف ما في البحر، ومثله في البيان.
(*) بأن وقف الرقبة والغلة عما عليه من الزكاة، أو وقف الرقبة واستثنى الغلة عنها، وأما إذا وقف عما عليه من الزكاة أو المظالم وأطلق فلعله يجوز صرف¹ الغلة في الواقف وولده[١] ومن تلزمه نفقته± والهاشميون؛ لأن الرقبة قد أسقطت بقيمتها غير مسلوبة وقت الوقف. (حثيث) (é).
(*) هذا حيث± وقف الرقبة واستثنى الغلة، أو وقف الرقبة بمنافعها، فأما إذا أطلق فإنه يصرفه في نفسه كما يأتي في قوله: «ولا تسقط ما أسقطت». (كواكب) (é).
(٢) فإن لم يكن له ولد كان على أولاد أو¹لاده. (بيان بلفظه). فإن لم يكن له ولد رأساً كان كوقف انقطع مصرفه. (é).
(٣) ما لم يقل: «على فرائض الله». (é).
(*) وإن قال: «على أولادي على حسب الميراث» كان للذكر مثل حظ الأنثيين.
(٤) أو خنثى، لا المنفي بلعان؛ لأنه ليس بولد شرعاً. (é).
(٥) حراً أو عبداً، ويكون لسيده قبل عتقه، أو ذمياً. (é).
(٦) حيث قال: «على فرائض الله».
=
[١] لأن الغلة صارت لله تعالى، فهو وغيره من الفقراء فيها على سواء، كما إذا سبل طريقاً أو مسجداً أو منهلاً. وإن وقفه على الفقراء عما عليه فإنه يكون على الخلاف في المخاطب هل يدخل في خطاب نفسه أم لا. (كواكب) (é).