شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يصح الوقف عليه وأحكام تتبع ذلك

صفحة 195 - الجزء 7

  واعلم أنه إذا قال: «وقفت هذا على أولادي» ففي ذلك صورتان: الأولى: أن يعينهم ويقول: «فلان وفلان وفلان» أو يشير إليهم⁣(⁣١)، وهذا يسمى وقف عين.

  والصورة الثانية: أن يقول: «على أولادي⁣(⁣٢)» ولا يسمي ولا يشير⁣(⁣٣)، وهذا يسمى وقف جنس.

  ففي الصورة الأولى يكون عليهم وحدهم، ولا يدخل من يولد⁣(⁣٤)، ومن


(*) قال المنصور بالله: ولا يصح على بعض دون بعض، ولا على خلاف الميراث، ولا إذا أخرج أولاد البنات، وتردد لو أخرج الزوجة. قال: لأن ذلك ينافي القربة. فقيل له: هل تنقض وقف الهادي⁣[⁣١]؟ فقال: نحن نهاب ذلك لعظم جلاله، كما نهاب إثبات ما قامت الدلالة على خلافه، ولكن نقول: أليس من مذهبك اشتراط القربة في الوقف؟ فلا بد أن يقول: نعم. فنقول له: فقد نقضت حكمك بحكمك، وأنت العدل المرضي. (تعليق الفقيه حسن). جواب سؤال ورد إلى الإمام شرف الدين، وإلى القاضي محمد راوع في شأن الوقف الذي يخرج منه أولاد البنات، ويجعل لهن زيارة وعيادة المزوجة وغيرها الكفاية من الغلة. المعنى من مضمون السؤال. الجواب: أن ذلك لا يمنع الصحة، ولا يرفع القربة، ولا يقتضي مخالفة ما ذكره الواقف. (إملاء المنصور بالله القاسم بن محمد) (é).

(١) هذا وهذا وهذا.

(٢) أو ولدي. (بيان) (é).

(٣) فرع: ومن± قال: «على ابني» أو «على ابن زيد» فالأقرب أنه لا يقتضي العموم، فإن كان له أكثر من واحد عين أحدهم⁣[⁣٢] (بيان معنى). فإن مات ولم يعين فالتعيين إلى الورثة. (شرح أثمار). حيث لا وصي. (é).

(٤) له بعد ذلك ولو كان حملاً عند الوقف، بل ولو كان موجوداً حيث خص غيره. (حاشية سحولي) (é).


[١] يعني: قول الهادي #، وليس المراد وقفه في الضيعة، فإنه سوى بين الذكر والأنثى، وإنما المراد جواز الوقف على أولاد الصلب أو بعضهم دون أولاد البنات، فأما وقفه في الضيعة فإنه سوى فيه بين الذكور والإناث من أولاده، ذكره في حاشية في أصول الأحكام. (شرح هداية).

[٢] وإلا اقتسموه±. (من خط حثيث) (é). [لأنه التبس بين محصورين].