شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يصح الوقف عليه وأحكام تتبع ذلك

صفحة 196 - الجزء 7

  مات فنصيبه لورثته⁣(⁣١) لا لسائر الموقوف عليهم⁣(⁣٢). وفي الصورة الثانية يدخل من يولد⁣(⁣٣)، ويخرج من يموت، ويكون نصيبه لإخوته⁣(⁣٤) لا لورثته±، ذكره المذاكرون.

  وعن ابن أبي الفوارس أنه يكون لورثته على قول يحيى #.

  قال مولانا #±: والأقرب عندي ما ذكره المذاكرون، وقد أجمل في الأزهار هذا الحكم ولم يذكره بنفي ولا إثبات.

  فإذا مات الآخر من الأولاد في الصورة الأخيرة قال الفقيه علي: ذكر السيد يحيى بن الحسين والفقيه يحيى البحيبح أن جميعه يكون لورثة الآخر؛ لأنه قد حاز⁣(⁣٥) المنافع كلها، فإذا مات ورثت عنه، إلا أن يكون ثم عرف يقتضي⁣(⁣٦) أنه إذا مات الآخر منهم عاد لورثتهم. فأما لو ماتوا جميعاً ولم يعلم المتأخر⁣(⁣٧) منهم فلا يبعد أن يكون لورثتهم± جميعاً⁣(⁣٨).


(١) بالنسب والسبب حسب الميراث. (حاشية سحولي) (é).

(٢) إلا أن يشاركوا في الإرث فبحسبه. (حاشية سحولي) (é).

(٣) ولو كان بعض أولاده حملاً عند الوقف، هل يدخل حين يوقف له شيء؟ فيه وجهان: أحدهما°: نعم، كالميراث.

(*) أو ثبت نسبه بدعوة. (é).

(*) قال الصعيتري: ويشاركهم من يوم العلوق± إذا كان قبل ظهور الغلة.

(*) أو يثبت نسبه بدعوة. (حاشية سحولي) (é).

(٤) إلا أن يموت بعد¹ ظهور الغلة ولو لم تدرك فلورثته، ويبقى إلى الصلاح بالأجرة للبطن الثاني، ويقضى منه ديونه ونحو ذلك. (حاشية سحولي).

(*) ولو كان الباقي عبداً، وتكون لسيده. (é).

(٥) ë. (مفتي وسحولي).

(٦) ويكون انتقاله بالإرث لا بالوقف. (حاشية سحولي).

(٧) أو علم والتبس.

(٨) اتفاقاً.