(فصل): في بيان ما يصح الوقف عليه وأحكام تتبع ذلك
  وقال الفقيه حسن في التذكرة: إنه إذا مات± الآخر(١) انعطف على ورثتهم(٢) جميعاً. قال مولانا #: وهو قريب عندي.
  (و) أما إذا ذكر الأولاد (مثنى فصاعدا) إما (بالفاء أو ثم(٣)) نحو: «وقفت على أولادي فأولادهم(٤)»، أو «ثم أولادهم» وسكت، أو زاد فقال: «فأولاد أولادهم» - فإن الوقف في الصورتين جميعاً يكون (لهم ما تناسلوا(٥)) والوقف
(١) أو التبس.
(٢) فيقسم بين الموجودين من ورثتهم عند موت الآخر، ولا شيء لمن كان قد هلك. وقيل: يقسم حصة¹ كل واحد بين ورثته الموجودين عند موت الآخر ولمن كان قد[١] هلك، هكذا ذكر معناه القاضي عبدالله الدواري[٢].
(*) فأما الثمرة الموجودة عند موت الآخر فهي ملك± له، وتكون لورثته. (é).
(*) إلا أن يجري عرف بخلافه.
(*) ويكون لكل منهم ما يكون لأبيه.
(*) ولو زوجات، ولو قد انقضت عدتهن. اهـ ولو تزوجن آخرين، وإن كن قد متن ناب عنهن ورثتهن. (é). مسألة: ومن وقف على ثغر من ثغور المسلمين صرف في قتال الكفار والبغاة، فثغر مصر لقتال الفرنج، وثغر الروم لقتال النصارى، وثغر طرسوس لقتال الفرس. (بحر). قلت: وكذا ما عداها من الثغور.
(*) قال في البيان±: ويكون لكل منهم ما كان لأبيه.
(٣) قيل: وكذا إذا قال: ± جيلاً بعد جيل، وبطناً بعد بطن، وقرناً بعد قرن. (حفيظ). وقيل: إنه يفيد العموم، لا الترتيب [إلا لقرينة (نخ)]. (مفتي).
(٤) ويدخل في ذلك أولاد البنات، إلا أن يستثنيهم. (é).
(٥) على فرائض الله تعالى.
(*) وإذا أتلفه متلف ضمن قيمته للبطن الذي± يستحقه في تلك الحال، وإن أتلفه الموقوف عليه ضمن قيمته للواقف. (بيان معنى). وقيل: يشتري به شيئاً ويكون كالأول. وقيل: لا± شيء عليه؛ لأنها لو لزمت الغير كانت[٣] له.
[١] ومع هلاك± بعض ورثته يسلك في ذلك مسلك المناسخة.
[٢] وإذا انعطف على ورثته دخل زوجات الأولاد الذين ماتوا وإن كن قد تزوجن وانقضت عدتهن بعد موت الأولاد؛ لأن هذا الوقف ينتقل بالإرث، ويرثن الزوجات وإن كن قد متن. (é).
[٣] ما لم يكن له شريك في ذلك لزمه حصته. (سراجي).