شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يصح الوقف عليه وأحكام تتبع ذلك

صفحة 197 - الجزء 7

  وقال الفقيه حسن في التذكرة: إنه إذا مات± الآخر⁣(⁣١) انعطف على ورثتهم⁣(⁣٢) جميعاً. قال مولانا #: وهو قريب عندي.

  (و) أما إذا ذكر الأولاد (مثنى فصاعدا) إما (بالفاء أو ثم(⁣٣)) نحو: «وقفت على أولادي فأولادهم⁣(⁣٤)»، أو «ثم أولادهم» وسكت، أو زاد فقال: «فأولاد أولادهم» - فإن الوقف في الصورتين جميعاً يكون (لهم ما تناسلوا(⁣٥)) والوقف


(١) أو التبس.

(٢) فيقسم بين الموجودين من ورثتهم عند موت الآخر، ولا شيء لمن كان قد هلك. وقيل: يقسم حصة¹ كل واحد بين ورثته الموجودين عند موت الآخر ولمن كان قد⁣[⁣١] هلك، هكذا ذكر معناه القاضي عبدالله الدواري⁣[⁣٢].

(*) فأما الثمرة الموجودة عند موت الآخر فهي ملك± له، وتكون لورثته. (é).

(*) إلا أن يجري عرف بخلافه.

(*) ويكون لكل منهم ما يكون لأبيه.

(*) ولو زوجات، ولو قد انقضت عدتهن. اهـ ولو تزوجن آخرين، وإن كن قد متن ناب عنهن ورثتهن. (é). مسألة: ومن وقف على ثغر من ثغور المسلمين صرف في قتال الكفار والبغاة، فثغر مصر لقتال الفرنج، وثغر الروم لقتال النصارى، وثغر طرسوس لقتال الفرس. (بحر). قلت: وكذا ما عداها من الثغور.

(*) قال في البيان±: ويكون لكل منهم ما كان لأبيه.

(٣) قيل: وكذا إذا قال: ± جيلاً بعد جيل، وبطناً بعد بطن، وقرناً بعد قرن. (حفيظ). وقيل: إنه يفيد العموم، لا الترتيب [إلا لقرينة (نخ)]. (مفتي).

(٤) ويدخل في ذلك أولاد البنات، إلا أن يستثنيهم. (é).

(٥) على فرائض الله تعالى.

(*) وإذا أتلفه متلف ضمن قيمته للبطن الذي± يستحقه في تلك الحال، وإن أتلفه الموقوف عليه ضمن قيمته للواقف. (بيان معنى). وقيل: يشتري به شيئاً ويكون كالأول. وقيل: لا± شيء عليه؛ لأنها لو لزمت الغير كانت⁣[⁣٣] له.


[١] ومع هلاك± بعض ورثته يسلك في ذلك مسلك المناسخة.

[٢] وإذا انعطف على ورثته دخل زوجات الأولاد الذين ماتوا وإن كن قد تزوجن وانقضت عدتهن بعد موت الأولاد؛ لأن هذا الوقف ينتقل بالإرث، ويرثن الزوجات وإن كن قد متن. (é).

[٣] ما لم يكن له شريك في ذلك لزمه حصته. (سراجي).