شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يصح الوقف عليه وأحكام تتبع ذلك

صفحة 198 - الجزء 7

  في هاتين الصورتين اللتين جاء فيهما بـ «الفاء أو ثم» يكون للبطن الأعلى من أولاده (ولا يدخل(⁣١)) فيه أحد من البطن (الأسفل⁣(⁣٢) حتى⁣(⁣٣) ينقرض) البطن (الأعلى) فإذا انقرض انتقل إلى البطن الأسفل الذي يليه، ثم يصير بالنظر إلى من بعده كالبطن الأعلى، ثم كذلك ما تناسلوا، ويستوي الغني والفقير، والذكر والأنثى⁣(⁣٤)، ومن مات فنصيبه لمن في درجته، ولا يورث، فمهما بقي من البطن الأعلى واحد لم يستحق الأسفل شيئاً (إلا لأمر يدخله(⁣٥)) مع الأعلى في الوقف، نحو أن يأتي الواقف بلفظ يقتضي دخوله (كالواو(⁣٦)) لا بالفاء أو ثم،


(١) إلا لمدخل [كالعلماء ونحوهم] أو لمخرج [كالفساق ونحوهم]. (é).

(٢) (إلا لمدخل) ± أي: لأمر صدر من الواقف يدخل الأسفل مع الأعلى، كأن يقول: «على أولادي فأولادهم إلا العلماء أو الفقراء أو الفضلاء»، يعني: فلا ترتيب (فيدخل) ذلك الأسفل المستثنى مع الأعلى، ويكون دخوله (بالوقف) لا بغيره، فيثبت له أحكامه. (شرح فتح) (é).

(٣) ومن قال: «وقفت مالي على أولادي على فرائض الله» لم تدخل الأم ولا الزوجة.

(٤) هذا إذا لم يقل: على فرائض الله تعالى، ففرائض الله تعالى تقتضي وجهين: أحدهما: ± أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. الثاني: أن البطن الأسفل لا يرث مع⁣[⁣١] الأعلى، وإن مات بعض الموقوف عليهم كان نصيبه لورثته⁣[⁣٢] وإن وجد من هو أعلى، سواء كانوا أولاد البنين أو أولاد البنات؛ لأن فرائض الله تعالى تقتضي أن من مات كان ما يستحقه لوارثه. (تعليق على اللمع).

(*) والفاسق والمؤمن¹.

(٥) كالعلماء، أو يخرجه كالفساق ونحوهم. (é).

(٦) و «مع» و «حتى» و «على».

=


[١] ولو كان يدخل في الميراث. (شرح فتح). وفي شرح الأثمار: أنه إذا كان يدخل في الميراث دخل إذا كان من الأولاد، كابن الابن مع البنت. (é).

[٢] إذا كانوا من± أولاده دون سائر الورثة [أي: ورثة الميت، فيكون لأولاد الميت فقط، لا لإخوته وسائر الورثة من غيرهم] إلا أن يكون من أولاد الواقف. (é). كأن يخلف بنتاً وأختاً أو نحو ذلك.