(فصل): في بيان ما يصح الوقف عليه وأحكام تتبع ذلك
  في هاتين الصورتين اللتين جاء فيهما بـ «الفاء أو ثم» يكون للبطن الأعلى من أولاده (ولا يدخل(١)) فيه أحد من البطن (الأسفل(٢) حتى(٣) ينقرض) البطن (الأعلى) فإذا انقرض انتقل إلى البطن الأسفل الذي يليه، ثم يصير بالنظر إلى من بعده كالبطن الأعلى، ثم كذلك ما تناسلوا، ويستوي الغني والفقير، والذكر والأنثى(٤)، ومن مات فنصيبه لمن في درجته، ولا يورث، فمهما بقي من البطن الأعلى واحد لم يستحق الأسفل شيئاً (إلا لأمر يدخله(٥)) مع الأعلى في الوقف، نحو أن يأتي الواقف بلفظ يقتضي دخوله (كالواو(٦)) لا بالفاء أو ثم،
(١) إلا لمدخل [كالعلماء ونحوهم] أو لمخرج [كالفساق ونحوهم]. (é).
(٢) (إلا لمدخل) ± أي: لأمر صدر من الواقف يدخل الأسفل مع الأعلى، كأن يقول: «على أولادي فأولادهم إلا العلماء أو الفقراء أو الفضلاء»، يعني: فلا ترتيب (فيدخل) ذلك الأسفل المستثنى مع الأعلى، ويكون دخوله (بالوقف) لا بغيره، فيثبت له أحكامه. (شرح فتح) (é).
(٣) ومن قال: «وقفت مالي على أولادي على فرائض الله» لم تدخل الأم ولا الزوجة.
(٤) هذا إذا لم يقل: على فرائض الله تعالى، ففرائض الله تعالى تقتضي وجهين: أحدهما: ± أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. الثاني: أن البطن الأسفل لا يرث مع[١] الأعلى، وإن مات بعض الموقوف عليهم كان نصيبه لورثته[٢] وإن وجد من هو أعلى، سواء كانوا أولاد البنين أو أولاد البنات؛ لأن فرائض الله تعالى تقتضي أن من مات كان ما يستحقه لوارثه. (تعليق على اللمع).
(*) والفاسق والمؤمن¹.
(٥) كالعلماء، أو يخرجه كالفساق ونحوهم. (é).
(٦) و «مع» و «حتى» و «على».
=
[١] ولو كان يدخل في الميراث. (شرح فتح). وفي شرح الأثمار: أنه إذا كان يدخل في الميراث دخل إذا كان من الأولاد، كابن الابن مع البنت. (é).
[٢] إذا كانوا من± أولاده دون سائر الورثة [أي: ورثة الميت، فيكون لأولاد الميت فقط، لا لإخوته وسائر الورثة من غيرهم] إلا أن يكون من أولاد الواقف. (é). كأن يخلف بنتاً وأختاً أو نحو ذلك.