شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يصح الوقف عليه وأحكام تتبع ذلك

صفحة 200 - الجزء 7

  وثم»، فيكون الحكم ما تقدم في أنه لا يدخل الأسفل حتى ينقرض الأعلى.

  (ومتى صار(⁣١)) الشيء الموقوف (إلى بطن بالوقف(⁣٢)) وصورته: أن يقف


(١) مسألة: من وقف على نفسه ثم على أولاده فهل ذكر النفس بمنزلة بطن، فيكون قد ذكر بطنين، فينتقل هذا بالوقف لا بالإرث، أو ليس ببطن فينتقل بالإرث؟ قيل: كلا الوجهين حسن. قلت: والأظهر± للمذهب الأخير. (مقصد حسن).

(٢) أو نحوه.

(*) فرع: وحيث ينتقل بعد الميت بالوقف إذا كان في الأرض زرع أو ثمر فإن مات بعد إدراكه ملكه، ويورث عنه¹، وإن مات قبل إدراكه فهو لمن بعده، ذكره أبو مضر. وقال الفقيه يوسف: بل قد± استحقه الميت بظهوره في حياته، وتجب أجرة بقائه إلى إدراكه على ورثته من مالهم. والمراد في الزرع± حيث بذره من غلة الوقف⁣[⁣١] أو استقرضه له المتولي، فأما إذا كان من الذي زرعه لا على وجه القرض فالزرع له وعليه أجرة± بقائه لمن انتقلت المنافع إليه. (بيان). وحيث يكون الزرع للميت لو كان مال الميت مستغرقاً بالدين فالزرع للغرماء من جملة التركة إن لم يأخذه الورثة بالأولوية ويسلموا قيمته للغرماء، والأقرب أنها تكون أجرة بقاء الزرع في الأرض مقدمة على ديون الميت؛ لأنها وجبت بعد الموت لمصلحة تلحق الميت، مثل أجرة من يحفظ ماله، ومن يقوم عليه، ويقسمه بين الغرماء، والله أعلم. (برهان) (é). ويؤيده ما سيأتي في الوصايا في قوله: «وهي من رأس المال مطلقاً ومقدمة على ما هو منه».

(*) ضابطه: ما كان مفرداً صار بالإرث، وما كان مثنى صار بالوقف. (é).

(*) مسألة: ولو وقف على أولاده لصلبه ما تناسلوا دون أولاد البنات، أو لا حق لأولاد البنات، فإن انقرضوا فعلى الأقرب فالأقرب، ثم انقرض أولاد الصلب - احتمل خروج أولاد البنات منه؛ لأن إخراجهم أولاً خصص قوله: «الأقرب فالأقرب»؛ لأن الكلام الواحد المتصل في وقت واحد أو في بصيرة مقارن لبعضه بعضاً، وإذا تقارن العام والخاص عمل بالخاص، ورجح هذا القاضي علي بن محمد الدواري، قال: لأن العرف أن ولد البنت ليس من القرابة. واحتمل± دخولهم فيه؛ لأن قوله: «ولا حق لأولاد البنات» بعد قوله «على أولاده لصلبه» يفهم منه أن ذلك مع وجود أولاد الصلب فقط، فيزول المانع بعدمهم، ورجح هذا الفقيه¹ عبدالله النجري، قال: وقد كان فهم عرفاً خروج أولاد البنات تأكيداً لذلك المفهوم. (مقصد حسن). ولعله يفهمه الأزهار بقوله: «الأقرب فالأقرب».


[١] فهو كالمستثنى من غلة بذر الوقف فتأمل. (سماع).