شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يصح الوقف عليه وأحكام تتبع ذلك

صفحة 201 - الجزء 7

  على أولاده فأولادهم، أو قال: «على أولادي ثم أولادهم»، أو قال: «على أولادي وأولادهم»، فإنه في جميع ذلك يصير إلى كل بطن بالوقف لا بالإرث.

  والصورة التي يصير فيها إلى البطن الثاني بالإرث نحو أن يقول: «على أولادي فلان⁣(⁣١) وفلان وفلان»، فمن مات منهم صار نصيبه إلى ورثته بالإرث لا بالوقف.

  فحيث يصير إلى البطن الثاني بالوقف يثبت له حكمان: أحدهما قوله: (فعلى الرؤوس(⁣٢)) أي: يكون بينهم الذكر والأنثى على سواء.

  (و) الحكم الثاني: أنه (يبطل تأجير الأول⁣(⁣٣) ونحوه) من نذر⁣(⁣٤) ووصية⁣(⁣٥) وقسمة ولا تقضى⁣(⁣٦) منه ديونه.


(١) وكذا: «على أولادي» وأطلق¹[⁣١] فيدخل من يولد، ويخرج من يموت، ولا يستحق أحد شيئاً من ماله، إلا أولاده فهم يدخلون قبل موته.

(*) وكذا وقف الجنس كما تقدم. (شرح). وكذا إذا قال: على نفسه من غير ذكر الوارث.

(٢) قال في الهداية±: «إلا لمانع»، مثل أن يقول: «وقفت على أولادي وأولادهم على فرائض الله» فحسب الإرث. (هداية).

(*) مسألة: إذا اختلف الورثة هل على الرؤوس أم على الميراث أم على الترتيب في البطون أم على التشريك، ولا بينة - تحالفوا واستووا؛ إذ لا مزية. قلت: الأقرب أن القول قول± مدعي التوريث⁣[⁣٢]؛ لأن الظاهر معه. (بحر). ومن قال: «وقفت على أولادي على فرائض الله» لم تدخل الأم ولا الجدة ولا الزوجة.

(٣) حيث المؤجر± الموقوف عليه، لا الولي فلا يبطل. قيل: ولو انتقل بالوقف.

(٤) ويعني: بالنذر والوصية بالمنافع. (é).

(٥) يعني: بالمنافع. (é).

(٦) لأنه قد انقطع حقه؛ إذ هو في حكم المؤقت.


[١] وكذا إذا قال: على نفسه من غير ذكر الوارث.

[٢] وكذا قول مدعي التشريك. (é).