شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 412 - الجزء 1

  وللطلب⁣(⁣١) شروط: الأول: أن يكون (إلى آخر الوقت(⁣٢)) هذا عند يحيى #، ولم يعين وقت الابتداء، فقال الفقيه حسن: إنه من أول وقت الاختيار، وقيل⁣(⁣٣): من آخر وقت الاضطرار بقدر ميل.

  وقال الفقيه يحيى البحيبح: إن كان متيقناً للماء فمن أول وقت الاختيار، وإن كان متوهماً له فمن آخره.


(١) والطلب: بالتلفت والمشي والسؤال. (é). وكذا طلب التراب والستر بثوب كالماء سواء سواء. (é).

(٢) أما لو غلب± على ظنه أو علم أنه يعدم الماء في الوقت، وكان واجداً للماء قبله - لم يجب عليه± التوضؤ به، ولا الطلب قبل دخول الوقت ولو علم تعذره بعد دخوله. قال مولانا #: وكذا لا يجب¹ عليه في أول الوقت إذا علم أنه يتعذر آخر الوقت⁣[⁣١] أو الصلاة أيضاً على مذهبنا فافهم. (نجري). فمن وجد من الماء ما يكفيه لأعضاء التيمم هل يجب عليه الطلب كما في العادم للماء بالكلية أو لا يجب؛ لأنه لا يُيمم شيئاً من أعضائه؟ الجواب: أنه يجب عليه الطلب⁣[⁣٢]؛ ليستكمل الطهارة الكاملة، ويطلب في أول الوقت، ولا يجب عليه التأخير؛ لأنه لم يعدل إلى بدل. (تهامي).

(*) ولا يجب الوضوء± قبل الوقت. قال الفقيه يحيى البحيبح: ويجب بعده إذا علم أو ظن فقده إلى آخر الوقت. (لمعة).

(*) واعلم أنه هنا قد اعتبر ما يريده الهادي # من اعتبار ظرف الزمان، وما يريده المنصور بالله من اعتبار ظرف المكان، ولا يتوهم متوهم أن الهادي يقول: إن الطلب من أول الوقت؛ إذ صدر عبارته في الأحكام تأبى ذلك. (شرح فتح). وعبارته: قال الهادي #: من أصابته جنابة في ليله أو نهاره، والماء منه على مسافة يعلم أنه يلحقه أو يبلغه في الليل قبل طلوع الفجر، أو في النهار قبل مغيب الشمس - وجب عليه طلبه والمصير إليه، إلا أن يمنعه منه مانع، أو يقطعه عن بلوغه قاطع.

(٣) الإمام يحيى والمنصور بالله.


[١] وقال الفقيه يحيى البحيبح: يجب عليه إذا علم أو ظن فقده بعد دخول الوقت؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجباً كوجوبه.

[٢] إذا كان الماء معلوماً، لا مظنوناً. (é).