شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يصح الوقف عليه وأحكام تتبع ذلك

صفحة 202 - الجزء 7

  (لا) إذا صار إلى البطن الثاني (بالإرث فبحسبه(⁣١)) أي: لا يكون على الرؤوس، بل بحسب الميراث (ولا يبطل(⁣٢)) ما فعل الأول⁣(⁣٣) من نذر ووصية وإجارة وقسمة، وتقضى ديونه منه⁣(⁣٤).

  (و) من قال: «وقفت هذا على قرابتي» أو «على أقاربي» أو «ذوي⁣(⁣٥) قرابتي» صح ذلك، وكان لفظ (القرابة والأقارب⁣(⁣٦) لمن ولده(⁣٧)


(١) فرع: ° وإذا أذن الموقوف عليه للعبد الموقوف بإيجاب صوم كل خميس مثلاً ثم مات كان لمن بعده منع العبد إن انتقل إليه بالوقف، لا إن انتقل إليه بالإرث أو كان الذي أذن هو الواقف قبل الوقف، والوجه ظاهر. (معيار).

(٢) وكذا لو قال: «على أولادي» ولم يسم ولا أشار إليهم فإنه يصير إلى البطن الثاني بالإرث. (إملاء). فمن مات منهم لم تقض منه ديونه حتى يموت الآخر، وتقضى ديونه من حصته على قول الفقيه حسن: إنه ينعطف على الورثة، فتقضى مما حدث من الغلات بعد موت الآخر، وكذا يبطل تأجيره بموته، وكذا من نذر من الأولاد أو أوصى لا ينفذ حتى يموت الآخر، ومتى مات انعطف الإرث لورثة كل واحد، فيعود الإيصاء والنذر لمن هو موصى له أو منذور عليه، وأما التأجير فلا يعود؛ لأنه لا يصح على وقت مستقبل، ولأن الإجارة تنفسخ بالأعذار. (عامر) (é).

(*) يقال: ما الفرق بين الصورتين؛ لأنه تصرف وهو مالك فيهما معاً؟ لعل الفرق أن في صورة الانتقال بالإرث مات المتصرف وهو مالك لها فورثت عنه، بخلاف الصورة الثانية فملكه مؤقت بمدة حياته فقط. (إملاء سيدنا حسن ¦).

(٣) في منافعه. (بيان).

(*) ولو أدى± إلى استغراق المنافع على البطن الثاني مؤبداً، كأن ينذر بها للغير، أو يجعلها مهراً أو نحوه. (حاشية سحولي).

(٤) يعني: من الغلة. (بيان من الإجارة). لأن حكمه حكم الملك يبقى للميت فيه حق، كما يبقى للميت في تركته. (é).

(٥) أو ذوي أرحامه. (بيان).

(٦) قال في البحر: وإذا وقف على عترته فالعترة هم± الذرية، وقيل: هم العشيرة، أي: القبيلة. (بيان لفظاً).

(٧) فيدخل في ذلك من تفرع من أب أب أبيه، ومن أب أم أبيه، ومن أم أب أبيه، ومن أم أم أبيه، ومن أب أب أمه، ومن أب أم أمه، ومن أم أم أمه، وأم أب أمه، فيدخل في ذلك

=