(فصل): في بيان ما يصح الوقف عليه وأحكام تتبع ذلك
  وقال المؤيد بالله وعلي خليل: إنه إذا وقف على الأقارب كان حكمه حكم قوله: على الأقرب فالأقرب، وسيأتي.
  (و) إذا وقف رجل على (الأقرب فالأقرب(١)) كان (لأقربهم إليه نسباً(٢)) ثم الذي يليه ثم الذي يليه على هذا الترتيب إلى الأب(٣) الثالث، ولا يستحق الأبعد¹ مع وجود الأقرب شيئاً، وكذلك من يدلي بنسب مع وجود من يدلي بنسبين(٤)، فالبنت أولى± من ابن الابن، والأخت لأب وأم أولى(٥) من الأخت لأب(٦) أو لأم، فإن كان الأختان أحدهما لأب والأخرى لأم(٧) كانتا على سواء.
  قال علي± خليل: والعم أولى من ابن ابن ابن ابن ابن ابن.
(١) فإن اقتصر على الأقرب فقط كان للأقرب±، ويورث عنه، كما لو وقف على أولاده مفرداً. (شرح فتح معنى) (é).
(٢) صوابه: درجاً±.
(*) قال الفقيه علي: والابن± والأب على السواء، والعم والخال كذلك. (é).
(٣) ويدخل الأب الثالث، ومن بعد الأب الثالث يكون كوقف انقطع مصرفه. (زهور). ومثله عن حثيث في هذه المسألة وفي الأولى؛ لأنه المفهوم من لفظ الحديث. (شرح فتح). وظاهر الأزهار خلا¹فه في قوله: «لمن ولده جدا أبويه» فلا يدخل. (é).
(٤) هذا يحتاج إلى النظر؛ لأنهم إن اعتبروا أقرب الدرج فلا وجه لتقديم¹ من ينتسب بنسبين، وإن اعتبروا القرب في النسب فلا وجه لكون البنت أولى من ابن الابن، وإن اعتبروهما معاً فلا وجه للتسوية بين العم والعمة ونحو ذلك. فينظر، وقول علي خليل واختياره يؤيد اعتبار الدرج. (é). المراد ¶ أنهم ± اعتبروا تقديم الذي ينتسب بنسبين إذا استووا في الدرج، واعتبروا أقرب الدرج إذا تفاوتوا في الدرج.
(٥) لقوة قربه إلى الواقف، ولا عبرة بالإرث. (بستان).
(٦) والمذهب التسوية¹ بينهما. (é).
(*) بل إذا وجدت الثلاث الأخوات جميعاً أو الاثنتان منهن فعلى سواء؛ لاعتبارهم هنا القرب في الدرج، لا كالميراث. (é).
(٧) والأخ لأب مع الاخ¹ لأم ونحوهما على سواء، وكذلك أب الأب وأب الأم، والعم والخال، ونحوهما. (شرح أثمار) (é).