شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يصح الوقف عليه وأحكام تتبع ذلك

صفحة 205 - الجزء 7

  قال مولانا #: ذَكَرَ ستة، وكان يكفيه في المقصود خمسة⁣(⁣١)؛ لأن العم على ثلاث درج، وهي: الأب، والجد، والثالثة⁣(⁣٢) هو بنفسه⁣(⁣٣)، والابن الخامس على أربع درج.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: كلام علي خليل هذا ضعيف، والصحيح أن الوقف لابن الابن وإن نزل؛ لأن جهة البنوة أقرب من جهة العمومة. وقد بنى الفقيه حسن على هذا في التذكرة⁣(⁣٤) وقال: البنوة⁣(⁣٥) والأبوة وإن بعدتا أقرب من الأخوة والعمومة.

  قال مولانا #: ¹ الأولى كلام علي خليل لوجهين ذكرهما # في شرحه⁣(⁣٦).

  (و) من وقف ماله على (الأستر) من أولاده⁣(⁣٧) كان (للأورع(⁣٨)) لا من


(١) بل أربعة±. (شرح فتح). إلا أن يريد بالخامسة هو الواقف استقام، كما يفهمه تفسيره #.

(٢) من غير نظر إلى الواقف؛ لأنه الرابع درج.

(٣) أي: العم.

(٤) وصححه في البحر، وهو ظاهر الأزهار قبل تفسير شارحه.

(*) ومثله للدواري.

(٥) وهم سواء⁣[⁣١]، يعني: فيكون الابن والأب سواء، وابن الابن والجد سواء. (é).

(٦) أحدهما: أن المفهوم من لفظ القرب ما ذكره. الثاني: أنه أقرب إلى الموضوع لأهل المذهب؛ لأن عبارتهم أقرب درجاً. (غيث معنى).

(٧) أو من قرابته، أو من أهل بلده.

(٨) فإن لم يوجد فيهم¹ كان كوقف انقطع مصرفه.

(*) فرع: ° وإذا وقف على أورع الناس اعتبر أورع± أهل بلده⁣[⁣٢]، ذكره في الكافي، وقال الفقيه يوسف: إنه يعتبر الأورع ممن يعرفه الواقف والمتولي بعده من الناس. (بيان بلفظه).

(*) ومن ورع علي # أنه أقسم بالله العظيم أنه لو بذلت له الأقاليم السبعة وما عليها على أن يسلب ذرة قشرة شعيرة ما فعل ذلك، رواه عنه في المنهاج شرح الأربعين الحديث لمحمد بن حمزة بن مظفر.


[١] لفظ التذكرة: «ومرتبة الأبوة والبنوة سواء، وهما ولو بعدا أقرب من الإخوة والعمومة ولو قربت».

[٢] إن عرف قصده، وإلا فكلام الفقيه يوسف أولى. (é). فإن لم يوجد عاد إلى الواقف كوقف انقطع مصرفه. (é).