شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يصح الوقف عليه وأحكام تتبع ذلك

صفحة 206 - الجزء 7

  يكثر الصلاة والصوم؛ لأن الإنسان قد يعتاد كثرة الصلاة والصوم ولا يتورع عن بعض القبائح. فإن استووا في الورع⁣(⁣١) اشتركوا، فلو كان أحدهم أكثر تركاً للشبهة أو لما كره فعله فهو أولى±. والورع الشرعي: هو الإتيانُ بالواجبات± واجتنابُ المقبحات⁣(⁣٢). وقد قال الفقيه محمد بن يحيى في تفسيره: هو الخروج من كل شبهة، ومحاسبة⁣(⁣٣) النفس مع كل طرفة.

  قال مولانا #: وهذا فيه نظر؛ لأن محاسبة النفس مع كل طرفة في حكم المتعذر⁣(⁣٤).

  (و) الوقف على (الوارث لذي الإرث فقط(⁣٥)) سواء ورثه بالنسب أو


(١) وكانوا من الجنس.

(*) مع حسن± العقيدة.

(٢) مع حسن العقيدة.

(٣) وقد روى في الحديث أنه ينبغي أن يحاسب الإنسان نفسه كما يحاسب الشريك شريكه، فيعلم من أين مطعومه وملبوسه، وللصالحين في ذلك وظائف، أبلغها المحاسبة عقيب الفعل، ثم من يحاسب في كل ساعة، ثم من يحاسب عقيب كل صلاة، ثم من يحاسب عند أن يأخذ مضجعه. قال في الانتصار: للورع مراتب: ورع المسلمين: وهو مجانبة ما يوجب⁣[⁣١] الفسق. وورع المؤمنين: وهو الخروج من كل شبهة. وورع الصالحين: وهو ترك ما لا بأس فيه حذراً مما به البأس [ويدخل فيه ترك المكروهات (é) .] وورع الصديقين: وهو الإعراض عن الأمور المباحة. (غيث).

(٤) إن أراد المبالغة فمتعسر، وإن أراد الحقيقة فمتعذر.

(٥) والعبرة بمن يرثه± عند الموت، لا عند الوقف. (حاشية سحولي). فلو وقف وله أخ، ومات وله ابن فللابن، ± كما ذكره في الزوائد في الوصية. فلو وقف رجل على ورثته ولم يخلف إلا زوجة؟ تأخذه الزوجة جميعاً¹ وإن لم تكن قريبة ولا معتقة له؛ لأنها قد وجدت الصفة التي شرطها الواقف، وهو الإرث. (سماع فلكي) (é).


[١] ظاهره ولو كان مجروح العدالة. وقيل: بل± هو مقبول الشهادة، وهو الذي تقدم قريباً، وهو الاولى. (é).