(فصل): في بيان ما يصح الوقف عليه وأحكام تتبع ذلك
  بالسبب(١) (ويتبع) الإرث (في التحصيص(٢)) بينهم على حسب الميراث، لا على الرؤوس.
  (و) لو قال: وقفت على (هذا الفلاني) نحو أن يقول: «على هذا العلوي» فإذا هو تميمي، أو «على هذا الفاطمي» فإذا هو أموي - فإنه يكون مستحقاً (للمشار إليه وإن انكشف) أنه (غير المسمى(٣)) فيكون للتميمي لا للعلوي، وللأموي لا للفاطمي؛ لأن الإشارة أقوى من التسمية.
(١) ظاهر¶ه ولو رقاً. (é).
(*) عند الموت±، لا عند الوقف، ولا فرق بين الإرث بالنسب أو بالسبب. وقبل الموت كوقف انقطع± مصرفه، إلا أن يعرف من قصده¹ أنه أراد الذي يرثه في الحال لو مات. (بيان معنى) (é).
(*) ولو الزوجة فقط. (é).
(٢) فإن لم يوجد له وارث إلا الزوجة استحقته.± (إملاء فلكي).
(*) ومن مات من الورثة فنصيبه لورثته±، وعند المؤيد بالله للمصالح. (غاية).
(٣) إلا أن يقول: «على أنه كذا، أو إن كان كذا»، إلا أن ينكشف¹ المشار إليه ممن لا يصح الوقف عليه[١] فلا وقف، وقد مر للإمام # في صلاة الجماعة أن الحكم للنية، ولا عبرة بالتسمية ولا بالإشارة، فهلا جعل هذا مثل ذلك؟ قلنا: ذلك في العبادات، وهذا كالعقود والإنشاءات. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) إلا أن يشرط، أو يكون الموقوف عليه حربياً أو مرتداً أو كنيسة أو بيعة. (é).
[١] كحربي أو مرتد أو كنيسة أو بيعة لم يصح™. ومعناه في حاشية السحولي.