شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الوقف إذا انقطع مصرفه

صفحة 208 - الجزء 7

(فصل): في حكم الوقف إذا انقطع مصرفه

  (و) حكمه أن (يعود للواقف⁣(⁣١)، أو وارثه(⁣٢)) إما (بزوال مصرفه⁣(⁣٣) و) زوال (وارثه(⁣٤)) بأن يكون آدمياً فيموت ولا وارث له (أو) زوال (شرطه)


(١) وقفاً لا ±ملكاً على ما صححه الأخوان. (é).

(*) فإذا أتلفه الواقف أو وارثه بعد أن عاد هل يضمن للمصالح؟ الظاهر للمذهب ذلك. وقيل: لا يلزمه¹ شيء؛ لأنها لو وجبت على غيره كانت له.

(٢) ويكون على± فرائض الله تعالى. (تذكرة).

(*) إن عرفوا، وإلا فللفقراء±، وعند المؤيد بالله يكون للمصالح مطلقاً. (بيان بلفظه).

(*) فائدة: والمعتبر في ورثة الواقف من وجد يوم عدم ورثة الموقوف± عليه، ذكره بعضهم. وقال الليث: يرجع إلى ورثة الواقف يوم مات. وذكر في الشرح أن قول يحيى كقوله، والصحيح ما ذكره. (لمعة).

(٣) ولو ذمياً.

(٤) ولعل ذلك فيما ينتقل⁣[⁣١] بالإرث، وعليه أجمع المتأخرون، وقال المتقدمون من أهل المذهب: لا فرق°، واختاره الإمام شرف الدين، وهو ظاهر الأزهار، وعليه استمر الحكام.

(*) ولفظ الوابل: واعلم أنه يعتبر زوال وارث المصرف في هذه المسألة± من دون فرق بين أن يكون الوقف ينتقل بالإرث أو بالوقف على ما صححه المؤلف #، وهو الموافق للقواعد الشرعية والأدلة التفصيلية. وذكر حي القاضي جمال الدين علي بن أحمد الدواري ¦، ورواه عن والده القاضي شمس الدين أحمد بن علي الهاجري الدواري: أن ذلك إنما هو فيما ينتقل بالإرث، وأما الذي ينتقل بالوقف على ما تقدم فإنه لا يعتبر فيه زوال وارث المصرف، بل يعود بعد زوال المصرف إلى الواقف، ولا شيء لوارث المصرف، ذكر ذلك عنهما في شرح القاضي حسين الذويد، قال: وفهم ذلك من قوله في تعليق الإفادة: من وقف على أولاده فعليهم فقط ثم للمصالح عند المؤيد بالله، ولورثتهم عند الهادي، فإن ذكر أولادهم فللمصالح عند المؤيد بالله وللواقف عند الهادي. قال: وذكره أيضاً في تعليق السيد الهادي، وقد راجع المؤلف - أيده الله - بعض المعاصرين له في ذكر ذلك التفصيل فأجاب =


[١] وأما ما ينتقل بالوقف فبزوال المصرف فقط، والمصرف هم الأولاد ما تناسلوا، ولا شيء لغيرهم.