شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الوقف إذا انقطع مصرفه

صفحة 209 - الجزء 7

  وذلك حيث يكون المصرف مشروطاً⁣(⁣١) بشرط، نحو أن يقول: «وقفت على زيد مهما بقي في مكة» أو نحوها، فيزول منها⁣(⁣٢)، أو ما أشبه ذلك (أو) زوال (وقته) نحو: أن يقف على زيد عشر سنين⁣(⁣٣) فانقضت.


= المؤلف - أيده الله تعالى - بذلك، وذلك لأنهم قد ذكروا ذلك فيما ينتقل بالميراث، وهذا هو مما ينتقل بالميراث بعد انقراض أولاده، فلا وجه للفرق، وكون ذلك ينتقل بالوقف إنما هو قبل انقراض المعين من الأولاد وأولادهم، فكان فرقاً من وراء الجمع ... إلخ⁣[⁣١]. (وابل بلفظه).

مسألة°: من وقف على أولاده لم يدخل فيه أولادهم حيث له ولد ولو أنثى، فإن لم يكن له ولد كان على أولاد أولاده، ومن مات منهم ففيه الخلاف الأول. (بيان). [هل نصيبه± للباقين أو لورثته، وأما إذا مات الآخر ففيه الكلام المتقدم. (بستان)] فإن حدث له ولد بعد الوقف؟ في الأثمار احتمالان: يكون للولد± الحادث كما تقدم أنه يصح الوقف على المعدوم، وهو ظاهر البيان في ما يأتي في فرع مسألة: «إذا كان الوقف على فقراء بلد معين» في الفرع الثاني منها. واحتمل أن يبقى لأولاد أولاد الواقف؛ لأنهم استحقوه حال إنشائه.

(١) قال أبو مضر: فإذا وقف شجرة على زيد ثم على عمرو، فإن مات زيد بعد إدراك الغلة فهي لورثته، وإلا فهي لعمرو، وكذا الزرع إذا كان من بذر الوقف. قال الفقيه± يوسف: ولقائل أن يقول: يملكها الأول بالظهور. (é).

(٢) قيل: والفرق بين هنا وبين ما يأتي في الوصية حيث قال: «ولو ساعة» أن هنا بالمنفعة، فلا بد من ثبوته عليه.

(*) وإذا عاد عاد له وقفاً. (بيان معنى). إلا أن يقصد الاستمرار. (شامي) (é).

(٣) فإن مات زيد في المدة كان باقيها لورثته¹ عند الهدوية، واختاره المؤلف والإمام عز الدين. (شرح فتح).


[١] مع أنه ليس بفرق صحيح، ولا حجة لهم فيما ذكره في تعليق الإفادة؛ لأنه متأول بما ذكره المؤلف أيده الله؛ إذ لا يصح بقاؤه على ظاهره؛ لأنه يلزم منه أنه لا شيء لأولاد أولاده ولو ذكرهم، بل للمصالح عند المؤيد بالله وللواقف عند الهادي، ولا قائل بذلك، بل المراد بقوله فإن ذكر أولادهم فلهم على ما تقدم، فإذا انقرض الأولاد فلورثتهم ثم للواقف أو للمصالح على الخلاف. (وابل).