(فصل): في حكم الوقف إذا انقطع مصرفه
  وقال المؤيد بالله: إذا انقطع المصرف بأي هذه الوجوه عاد للمصالح(١).
  (و) من أحكام الوقف: أنه إذا وقف على شخص معين ولم يقل الواقف: «ثم على ورثة ذلك الشخص» بل أطلق - فإنه إذا مات الموقوف عليه استحق ورثته ذلك الوقف. وإنما (تورث) من ذلك الوقف (منافعه(٢)) فقط، لا عينه(٣)؛ لأن منافع الوقف تورث.
  وقال المؤيد بالله: منافع الوقف لا تورث(٤)، فإذا مات المصرف عاد إلى مصالح المسلمين، هذا قوله الظاهر، وله قول آخر: أن منافع الوقف تورث، وليس بصريح.
  (و) منها إذا قال: «وقفت هذا عشر سنين» مثلاً فإنه يلغو ذكر التوقيت و (يتأبد مؤقته) فيصير وقفاً أبداً، فأما لو قال: «وقفت كذا على زيد عشر سنين» لم يستحقه زيد إلا في العشر السنين(٥)، فلا يلغو التوقيت بالنظر إلى المصرف وإن لغا بالنظر إلى الوقف.
(١) قيل: لعله يريد المنافع.
(*) واختاره المؤلف؛ لأن الرقبة لله تعالى، فتتبعها المنفعة. (وابل).
(٢) حسب الإ±رث. (é).
(*) ما لم يكن قد أخرجها عن ملكه بنذر أو هبة أو نحوهما حيث انتقلت إليه بالإرث. (سماع) (é).
(*) حسب الإرث. (é). بخلاف رقبة الوقف.
(*) ومن إرث المنافع لو وقف على نفسه فقط، أعني ولم يقل: «وعلى أولادي» أو «ثم أولادي» فإنها تنتقل عنه المنافع بالإرث. (حاشية سحولي). (é).
(٣) لأن رقبة الوقف لله تعالى، بخلاف الوصية بالمنافع؛ لأن العين ملك للورثة، فيكونون أحق بها. (é).
(٤) لا لو وقف عليه مدة حياته فلا يورث اتفاقاً بين الهادي والمؤيد بالله @.
(٥) ويورث عنه في المدة¹ المقدرة.