(فصل): في حكم الوقف إذا انقطع مصرفه
  (و) منها: أنه (يتقيد بالشرط(١) والاستثناء) قال أبو مضر: إذا قال: «وقفت هذه الأرض للفقراء إن شاء الله تعالى» صح الوقف؛ لأن الوقف قربة، ومشيئة
(١) قال الفقيه علي: ما لم يكن الشرط محظوراً، نحو: «إن شربت الخمر» فلا يصح± الوقف. (نجري)[١]. لأن ذلك يدل على عدم القربة. (مفتي) (é).
(*) فائدة: قال الفقيه حسن: فإن وقف بأن لا يحتاج صح، وينفذ بالموت من الثلث، وإن مات فجأة هل يكون من رأس المال أو من الثلث؟ لا يبعد أن± يكون من رأس المال؛ لأنه وقع في الصحة من قبل الموت. (سعيد الهبل).
(*) مسألة: ±من وقف شيئاً إلا أن يحتاجه صح وقفه إن لم يحتج حتى مات، وكان من الثلث±. (بيان، وحفيظ). ولا ينبرم إلا بعد الموت. (é).
(*) مسألة: وأما لو وقف على أن يكون له بيعه متى شاء فقياس كلام القاضي زيد أنه يصح الوقف ويبطل الشرط. وقال في البحر: ¹ إنه يبطل الوقف عندنا، وعند الفقيه يوسف يصح الوقف والشرط. (بهران).
(*) مسألة: ±لو قال: «وقفت هذا إن كان في علم الله أن أولادي يكونون صالحين»، أو نحو ذلك، أو: «لا يحتاجون إلى بيعه»، أو «أنا»، أو قال: «فإن لم يكونوا كذلك فعلى الفقراء» صح ذلك. ذكره الذويد.
(*) ولا فرق بين± أن يكون معلوماً[٢] أو مجهولاً[٣]، حالياً أم مستقبلاً[٤]. (شرح فتح بلفظه). ففي تقييد الوقف إن لم يحصل الشرط بطل الوقف، وبقيت الأرض على ملك صاحبها. وفي تقييد المصرف إن لم يحصل الشرط كان عدم حصوله بمنزلة انقطاع المصرف، ويعود للمصرف عند حصول الشرط، مثلاً إذا قال: «وجعلت غلتها لزيد إن أقام بمكة» فإذا حصلت الغلة وليس بمكة لم يستحقها، فإن عاد إليها ثم حصلت غلة أخرى وهو بها استحقها. (شرح بهران).
(*) مسألة: ±من وقف شيئاً على أن له الخيار صح الوقف وبطل الخيار. (بيان).
[١] الذي في شرح النجري قوله: قال مولانا #: فأما لو كان الشرط محظوراً، نحو أن يقول: «ما دام يبيع الخمر» فالأقرب عندي أن الوقف يبطل؛ لأن هذا الشرط يدل على عدم القربة.
[٢] كطلوع الشمس ومجيء الغد ونحو ذلك.
[٣] كإن كان هاشمياً.
[٤] كقدوم الغائب، وشفاء المريض، ومجيء القافلة.