شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 413 - الجزء 1

  قال مولانا #: ولا فرق بين´ الحاضر والمسافر في وجوب الطلب، إلا أن المسافر يطلبه في طريقه وميلها من الجهات الأربع، والحاضر في ميل بلده كذلك⁣(⁣١).

  قال: والتحقيق´ عندنا⁣(⁣٢) أن وجوب الطلب فرع على تضيق وجوب الوضوء، فلا يجب± الطلب إلا عند تضيق وجوب الوضوء، فمتى تضيق وجب± الطلب، لا قبل التضيق؛ لأنه مهما لم يتضيق الوضوء فلا معنى لإيجاب الطلب، فإذا ثبت ذلك كان وجوب الطلب من بقية في وقت الاختيار⁣(⁣٣) للحاضر الذي ليس بمعذور بوقت يتسع قطع المسافة إلى الماء المعلوم أو المظنون⁣(⁣٤) في الميل، ومن بقية في وقت الاضطرار⁣(⁣٥) للمسافر والمعذور كذلك.


(١) أي: حيث يغلب´ في ظنه في أي الجهات الأربع، فإن لم يحصل له ظن وجب الطلب± في جميعها⁣[⁣١]. (دواري) وقرره المفتي. (é).

(٢) كلام الإمام تفريع على كلام الفقيه يحيى البحيبح.

(٣) بناء على وجوب التوقيت. (مفتي). (é).

(٤) والوضوء والصلاة. (é).

(*) المراد إمكانه ولو بالشراء بشروطه؛ ليخرج ما لو شك أو ظن عدم إمكانه ولو مع علمه بوجوده. (سماع سيدنا حسن). (é).

(*) مسألة: من عدم الماء والتراب صلى على حالته، وعليه التحفظ حال الصلاة من الحدث⁣[⁣٢]. (بيان). قال في الزهور: ويعيد الصلاة إن وجدهما في الوقت، لا بعده. (é).

(*) مسألة°: من نسي الجنابة حتى صلى صلوات عدة، بعضها بالوضوء وبعضها بالتيمم، ثم ذكرها - قضى ما صلى بالوضوء إذا كانت الجنابة مجمعاً عليها، لا ما صلى بالتيمم؛ لأنه كان فرضه ولو ذكر. (بيان).

(٥) في غير الفجر، وأما فيه فيجب من بقية في وقت الاختيار مطلقاً. (é).


[١] مع تجويز وجوده في جميعها. (é).

[٢] فإن أحدث بطلت. (é).