(فصل): في حكم الوقف إذا انقطع مصرفه
  الله تعالى تتناوله.
  قال مولانا #: هذا التعليل± مستقيم على أصل الهادي #، وأما على أصل المؤيد بالله فإن بقي وقتاً(١) بعد نطقه بذلك صح الوقف، وإلا فلا؛ لأنه يجعل معناه إن بقاني الله تعالى.
  وأما على ما حكي عن زيد بن علي وأبي حنيفة والشافعي أنها لقطع الكلام(٢) عن النفوذ(٣) فإنه يلزم أن لا يصح الوقف.
  ولو قال: «إلا أن يشاء الله تعالى» صح الوقف±؛ لأن المعنى: إلا أن يشاء الله(٤) أني لا أقف. إلا أن يكون عليه دين مطالباً به، أو هو مضطر إلى البيع لأمر أهم، كالنكاح الذي يخشى من تركه المعصية - فإنه يبطل الوقف(٥).
  (فيصح(٦) وقف أرض لما شاء ويستثني(٧)
(١) يسع نطقه بالوقف. (é).
(٢) وعند بعض المتقدمين أنها للتأكيد فيصح بكل حال.
(٣) أي: الرجوع عن الوقف.
(٤) وأما لو قال: «إن لم يشأ الله» لم يصح مطلقاً.¹ (é).
(٥) في الصورتين± معاً، وهي: «إن شاء الله»، أو «إلا أن يشاء الله». (é).
(٦) وإذا قال: «وقفت هذه الأرض عن حق» وعليه حقوق كثيرة، ولم يعين أيها - كانت على السواء يقسط، وإن عين أحدها كانت له. (é). وإن عين ولم ينو أحدها لم يكن عن حق. (كواكب).
(*) وهل يصح أن يقف الحيوان ويستثني غلته لما شاء؟ قيل: يصح± كالأرض. (مفتي).
(*) هل يصح وقف الأمة ويستثني أولادها، أو يقفها ويستثني وطأها؟ يحقق. لا يصح فيهما. (é). وسيأتي على قوله: «ورقبة الوقف النافذ وفروعه» فابحثه.
(٧) والفرق بين هذا¹ وبين ما تقدم حيث قال: «وما منافعه للغير» أن هنا وقف في حالة واحدة، وفيما تقدم وقف وقد منافعه مملوكة للغير. (شرح فتح)[١].
[١] لفظ شرح الفتح: وليس مثل وقف ما منافعه للغير؛ لأن الوقف هنا وقع وهي نافعة وإنما أخرجت الغلة بما هو مقارن للوقف.