شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الوقف إذا انقطع مصرفه

صفحة 212 - الجزء 7

  الله تعالى تتناوله.

  قال مولانا #: هذا التعليل± مستقيم على أصل الهادي #، وأما على أصل المؤيد بالله فإن بقي وقتاً⁣(⁣١) بعد نطقه بذلك صح الوقف، وإلا فلا؛ لأنه يجعل معناه إن بقاني الله تعالى.

  وأما على ما حكي عن زيد بن علي وأبي حنيفة والشافعي أنها لقطع الكلام⁣(⁣٢) عن النفوذ⁣(⁣٣) فإنه يلزم أن لا يصح الوقف.

  ولو قال: «إلا أن يشاء الله تعالى» صح الوقف±؛ لأن المعنى: إلا أن يشاء الله⁣(⁣٤) أني لا أقف. إلا أن يكون عليه دين مطالباً به، أو هو مضطر إلى البيع لأمر أهم، كالنكاح الذي يخشى من تركه المعصية - فإنه يبطل الوقف⁣(⁣٥).

  (فيصح⁣(⁣٦) وقف أرض لما شاء ويستثني(⁣٧)


(١) يسع نطقه بالوقف. (é).

(٢) وعند بعض المتقدمين أنها للتأكيد فيصح بكل حال.

(٣) أي: الرجوع عن الوقف.

(٤) وأما لو قال: «إن لم يشأ الله» لم يصح مطلقاً.¹ (é).

(٥) في الصورتين± معاً، وهي: «إن شاء الله»، أو «إلا أن يشاء الله». (é).

(٦) وإذا قال: «وقفت هذه الأرض عن حق» وعليه حقوق كثيرة، ولم يعين أيها - كانت على السواء يقسط، وإن عين أحدها كانت له. (é). وإن عين ولم ينو أحدها لم يكن عن حق. (كواكب).

(*) وهل يصح أن يقف الحيوان ويستثني غلته لما شاء؟ قيل: يصح± كالأرض. (مفتي).

(*) هل يصح وقف الأمة ويستثني أولادها، أو يقفها ويستثني وطأها؟ يحقق. لا يصح فيهما. (é). وسيأتي على قوله: «ورقبة الوقف النافذ وفروعه» فابحثه.

(٧) والفرق بين هذا¹ وبين ما تقدم حيث قال: «وما منافعه للغير» أن هنا وقف في حالة واحدة، وفيما تقدم وقف وقد منافعه مملوكة للغير. (شرح فتح)⁣[⁣١].


[١] لفظ شرح الفتح: وليس مثل وقف ما منافعه للغير؛ لأن الوقف هنا وقع وهي نافعة وإنما أخرجت الغلة بما هو مقارن للوقف.