(فصل): في حكم الوقف إذا انقطع مصرفه
  غلتها(١) لما شاء(٢)، ولو عن أي حق(٣)) واجب عليه، فيصح أن يقف الرقبة
(١) مسألة: وإذا جعل الواقف للمتولي[١] على الوقف شيئاً من غلاته معلوماً أو مجهولاً صح ذلك كما لغيره[٢]. لكن إن جعله له أجرة على التصرف كانت إجارة فاسدة فيستحق الأكثر± من أجرة مثله أو القدر الذي شرط له من الغلة، ويكون أجيراً مشتركاً إذا قبل ذلك. (بيان).
(*) هذا إذا كانت المدة معلومة، وإلا لم يصح الوقف. (بحر). والمختار الصحة ولو كانت المدة مجهولة. (é).
(٢) ولو عن نذر أو كفارة. (é).
(٣) إلا عن كفار±ة فإنه لا يصح عنها[٣]، كما ذكره في الحفيظ وغيره[٤]، وهو ظاهر قولهم: إن الوقف عنها لا يسقط منها شيئاً في الحال، وقرره المؤلف. (شرح فتح).
[١] تنبيه: قا±ل في تعليق الإفادة: وإذا وقف رجل أرضاً على أن يمسكها فلان يتصرف فيها لنفسه، ويخرج في كل سنة قفيزين من غلتها جاز ذلك، وكأنه جعل الفضلة له؛ لأن للشرط مسرحاً في الوقف، فإذا شرط ذلك فكأنه استثنى ما فوق القفيزين من الغلة لنفسه، وإذا استثنى لنفسه صح الاستثناء، فكذلك إذا جعل لغيره. قال: وذكر في الزيادات أنه لو وقف أرضاً وجعلها في يد المتولي، وأجاز له أن يأخذ لنفسه شيئاً من غلاتها جاز، قلت: وهذا واضح، لكنه ينظر هل جعل ما زاد على القفيزين أجرة للمتولي استحق المتولي الأكثر من أجرة المثل أو الزائد على القفيزين، أو غير أجرة لم يستحق إلا الزائد على القفيزين قليلاً كان أم كثيراً، ولا يضم من سنة إلى سنة أخرى، بل إذا لم يحصل إلا قدر القفيزين لم يستحق شيئاً، ويأخذ من كل ثمرة حصتها إن زرعت في السنة مرتين، وإذا أجر بالدراهم اشترى قفيزين، وما زاد فله. قلت: وهذه المسألة قد دخلت في عموم قولنا في الأزهار: «واستثنى غلتها لما شاء»، والله أعلم. (غيث) (é).
[٢] أي: كما يصح أن يجعل لغير المتولي فكذا يصح له، فإذا جعل له أن يأكل منه أو يأخذ ما أحب فإنه يصح ذلك. (بستان).
[٣] ولا الهبة، ولا النذر، ولا الصدقة، ذكره في الحفيظ. يعني: حيث وقف العين عن ذلك، وأما حيث وقف الرقبة واستثنى الغلة عن الكفارة والنذر فتصح. (سماع سحولي).
[*] ولفظ البيان: ويتفقون في الكفارة أنها لا تسقط، بل بالغلات [٠]، خلاف أحد قولي المؤيد بالله. (بلفظه). [لأنه لا يصح عنده الاستثناء. (بستان)].
[٠] يعني: فتسقط عنه بقدر ما يخرج في المستقبل. (هامش بيان).
[٤] ولعل الوجه أن المصالح ليس من مصرفها، وقد جعل الوقف عن الحق كالصرف عن الحق في مصلحة، ولهذا اشترطت في صحته شروط الصرف في المصلحة. (حاشية سحولي لفظاً).