(فصل): في حكم الوقف إذا انقطع مصرفه
  عن حق من زكاة أو خمس أو بيت مال ويستثنى الغلة لا عن حق، نحو: أن يستثنيها لنفسه(١) أو لولده، ويصح عكس ذلك، وهو أن يقف الرقبة لا عن حق ويستثني الغلة عن حق، نحو: أن يقف الرقبة للمسجد ويستثني الغلة عما عليه من الحقوق، فإن ذلك(٢) كله يصح (فيهما) أي: في الوقف والاستثناء.
  وعن الإمام أحمد بن الحسين ومحمد بن المطهر وعلي بن محمد(٣): أن الوقف عن الحق لا يصح(٤) مطلقاً.
  ومذهب المؤيد بالله: أنه يصح وقف الرقبة عن المظالم قولاً واحداً، ولا يصح عن الزكاة قولاً واحداً.
  قال مولانا #: وإلى خلاف هذا القول أشرنا بقولنا: ولو عن أي حق.
  فإن قلت(٥): كيف يصح وقف رقبة الأرض ونحوها عن الحق عند الهادي # ومن أصله أن إخراج القيمة لا يجوز(٦) إلا مع عدم العين والجنس؟
(١) وإذا وقف شيئاً على مسجد أو نحوه، واستثنى غلاته لنفسه فإنها تكون ملكاً له، فمتى مات هل ترجع للمسجد أو تورث عنه؟ والأقرب أنها± تورث. (بيان) (é). إلا أن يقول أو ينوي مدة حياته فإنها ترجع بعد موته للمسجد، أو على من وقفه عليه.
(٢) يعني: حيث كان الاستثناء مدة معلومة، وإلا كان كما لو وقف ما منافعه للغير. (بحر). وفي شرح الفتح ما يفهم الفرق ¹حيث قال: وليس مثل وقف ما منافعه للغير؛ لأن الوقف وقع هنا وهي تابعة، والغلة باقية، وإنما أخرجت الغلة بالاستثناء لمصرف آخر، بخلاف ما تقدم فالغلة مخرجة من قبل. (وابل). يقال: هذا فرق غير نافع؛ لأن الكل مسلوب المنافع، وهو علة المنع، فعمت الطرفين معاً بلا فاصل. (حاشية محيرسي معنى).
(٣) والإمام يحيى.
(٤) بل يباع، ويقضى ما عليه من الحق ويصرف ثمنه عن الواجب، وقد أفتى بقولهم سبعون مجتهداً؛ لأنه وقف وهو مطالب بإخراجها على الفور.
(*) وقواه سيدنا عامر الذماري لنفسه.
(٥) والسؤال وارد، وكلام الفقيه علي لا يدفعه فتأمل.
(٦) أي: لا يجزئ.