شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الوقف إذا انقطع مصرفه

صفحة 215 - الجزء 7

  قال الفقيه± علي: إن هذا يشبه ما لو اشترى بواجبه شيئاً مما يحتاج إليه المسجد للعمارة من حجارة ونحوها⁣(⁣١)، والمسألة مبنية± على أنه⁣(⁣٢) لم يوجد أحد⁣(⁣٣) من الفقراء على ما تقدم أنه لا يصرف إلى المصالح إلا إذا عدم الفقراء⁣(⁣٤).

  قال الفقيه علي: فائدة الوقف أنه لو أتلفه متلف ضمن قيمته للفقراء⁣(⁣٥). وقد ينظر؛ لأن فيه تراخياً عن إخراج الواجب مع التمكن.

  قال الفقيه يوسف: لكن يقال: إذا برئت ذمته⁣(⁣٦) في الحال فلا تراخٍ±.

  واعلم أنه لا قيمة للأرض⁣(⁣٧) إذا كانت مسلوبة المنافع إلا التافة الحقير.


(١) الأولى خلاف كلام الفقيه علي، وهو أنه بمنزلة صرف الواجب في تلك العين.

(*) فكأنه اشترى بالذي في ذمته رقبة هذه الأرض ثم وقفها على الفقراء عن الحق. (غيث). لكن يقال: هل يصح على هذا أن يشتري بالقيمة مع وجود العين أو الجنس أو لا يصح؟ إن قلتم: يصح قيل: وما الفرق؟ وما المخصص؟ وإن قلتم: لا يصح عاد السؤال بعينه. فينظر. وتوقف الشامي عن الجواب.

(*) فإن قيل: الهادي يعتبر التمليك في صرف الزكاة؟ قلنا: يعتبر حيث يمكن لا هنا. (غيث)⁣[⁣١].

(٢) وهذا كله± حيث يجوز الإخراج إلى غير الإمام، فأما حيث يجب إلى الإمام فلا يجزئه ذلك. (بيان) (é).

(٣) في الميل. (é). وقيل: في البريد.

(*) وأن الولاية إليه. (é).

(٤) في الميل°؛ لأن الفقراء لا ينقطعون عن الدنيا.

(٥) غير مسلوبة المنافع، كما يأتي في الوصايا. (é).

(٦) هذا يستقيم في مسألة الوقف عن الحق، فأما في مسألة الاستثناء عن الحق فالنظر باق، ولعله يحمل لعذر، كعدم نفاق الموقوف ونحوه.

(٧) بالنظر إلى إسقاط الواجب، لا بالنظر إذا أتلفها متلف فيلزم قيمتها± بمنافعها. اهـ ويكون جميعاً لمصرف¹ الرقبة. ولعله يكون في الحيوان⁣[⁣٢] فقط، والله أعلم. وأما غيره فقيمتها مسلوبة، والزائد لذي المنفعة.


[١] لفظ الغيث: فإن قلت: إن الهادي يعتبر التمليك في صرف الزكاة، والوقفُ ليس بتمليك فكيف يجزئه ذلك؟ قلت: إنما يعتبره ذلك حيث يتأتى، فأما حيث لا يتأتى فلا يعتبره كالمساجد والطرق.

[٢] لا فرق. (é).