شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الوقف إذا انقطع مصرفه

صفحة 216 - الجزء 7

  (وإلا) يستثن الغلة (تبعت الرقبة) أي: تصرف إلى من الرقبة موقوفة عليه. (قيل) الفقيه يحيى البحيبح: ¹ (ولا تسقط) الغلة⁣(⁣١) (ما أسقطت) الرقبة من الحق حيث كانت موقوفة عن حق وصرفت الغلة إلى الفقراء تبعاً لصرف الرقبة؛ لأنه لم يجعلها عن حق، بل جعل الرقبة فقط، وإنما وجب صرف الغلة في مصرف الرقبة لأن الرقبة قد خرجت عن ملكه، فكذا الغلة، ذكر معنى ذلك الفقيه يحيى البحيبح⁣(⁣٢).

  قال مولانا #(⁣٣): وكلام الفقيه يحيى البحيبح فيه ضعف⁣(⁣٤)؛ لأن الفقراء


(١) في المستقبل. (é).

(٢) قال في الوابل: ¹ الثالث: أن يقف الأرض ويسكت عن الغلة فإنها تسقط عنه في الحال بقدر قيمتها بمنافعها، ثم تصير الرقبة وما يحصل منها في المستقبل لله تعالى، فتكون الغلات تابعة للرقبة في المستقبل، لكنها غير مسقطة لشيء من الحقوق من بعد؛ إذ قد دخل، ويصح صرفها فيما شاء من الفقراء أو المصالح، ولو غنياً وعلوياً، ولو كان الوقف عن حق يحرم على بني هاشم؛ إذ ليس ذلك بزكاة حينئذٍ كما تقدم، هذا هو المراد بما في الأثمار والأزهار. (لفظاً). وإن جعل الرقبة والغلة عما عليه لم تسقط الرقبة شيئاً عنه إلا بقدر قيمتها مسلوبة المنافع، ثم الغلات من بعد كلما أخرج منها شيئاً إلى مستحقه أسقط عنه بقدره⁣[⁣١]، وما لم يخرج منها إلى مستحقه لم يسقط عنه شيئاً.

(٣) ولعل مولانا # بنى على أن الغلة قد صارت عن حق واجب. (إملاء). لأنه سيأتي أن للواقف نقل المصرف فيما هو عن حق، فلو لم تجعل عن حق بل تبعت الرقبة لم يجز النقل بعد، وفي عبارة الكتاب تسامح. بل له نقل الغلة إلى حيث أراد، ولو إلى نفسه أو ولده أو غني، كما قرره في الوابل.

(٤) بل قوي.


[١] ولا يحتاج إلى نية عند إخراجها، بل نية الوقف كافية. (بيان). لكن ظاهر الأزهار: «إلا ما كان عن حق فيؤجرها منه، ثم يقبض الأجرة ويرد بنيته» يقتضي اشتراط النية. (é) فينظر. كلام الأزهار حيث استثنى الغلة عن الحق، وأما هنا فقد وقفها عن الحق فتأمل، وقد ذكر معناه في شرح الفتح. (من خط سيدنا حسن ¦).

[*] ثم يقال: بعدما يسقط جميع ما عليه من الواجب هل تعود للواقف ووارثه؟ قال سيدنا حسن: لعله كذلك±؛ لأن ذلك يشبه زوال الوقت في المؤقت، كأنه وقته بتمام الواجب وبعد تعود للواقف وقفاً. (é).