شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الوقف إذا انقطع مصرفه

صفحة 217 - الجزء 7

  إذا تعينت لهم الرقبة عن الحق تعينت الغلة عن ذلك الحق، وإلا لزم إذا وقف أرضاً على مسجد أن تصرف غلتها بعد ذلك بمدة إلى نفسه وأولاده، ولعل الفقيه يحيى البحيبح لا يرتكب ذلك وإن كان ظاهر كلامه يقضي بذلك، وقد أشرنا إلى ضعف كلام الفقيه يحيى البحيبح بقولنا⁣(⁣١) «قيل».

  (و) إذا تبعت الغلة الرقبة في المصرف جاز (له) أي: للواقف (بعدُ أن يعين(⁣٢)


(١) والمسألة مبنية على¹ وجوه: الأول: أن يقف الأرض - يعني: عن الحق - ويستثني الغلة، فإنها تكون الغلة لما شاء، والرقبة عن الحق، لكن لا تسقط إلا قدر القيمة مسلوبة المنافع. الوجه الثاني: أن يصرح بأن يجعل الأرض وغلتها عن الحق، فإنها تسقط عنه من الحقوق حال الوقف قدر قيمتها مسلوبة المنافع، ثم الغلات من بعد تصرف في مستحق ذلك الحق، ويسقط عنه بقدره إلى مستحقه، لا إلى غيره. الوجه الثالث: أن يقف الأرض ويسكت عن الغلة، فإنها تسقط عنه في الحال بقدر قيمتها بمنافعها، ثم تصير الرقبة وما يحصل منها في المستقبل لله تعالى، فتكون الغلة تابعة للرقبة في المستقبل لكنها غير مسقطة لشيء من الحقوق من بعد، ويصرفها حيث شاء، وفيمن شاء؛ إذ ليس هي كالزكاة، فلا وجه لضعف كلام الفقيه يحيى البحيبح مع هذا التفسير، والله أعلم. (عيسى ذعفان) (é).

(*) لا وجه للتنظير؛ لأن مراد الفقيه يحيى البحيبح فيما لو وقف الأرض وسكت عن المنافع، فإنها تسقط بقدر قيمتها بمنافعها غير مسلوبة، ثم من بعد لا تسقط شيئاً كما مر، وهذا لا غبار عليه¹، وهو يفهم من اللمع والحفيظ والزهور والتذكرة وشروحها والهداية، وصرح به ابن قمر في شرحه على الأزهار. قال: ولا وجه للتضعيف على الفقيه يحيى البحيبح. (شرح فتح). قال ابن بهران: وإلزام الإمام # غير لازم، وهو وهم منه #.

(٢) هذا على كلام الإمام # بناء منه على أن الغلة لا تتبع الرقبة، فله أن يعين مصرفاً بعد وفاء ما عليه من الحقوق، وأما على كلام الفقيه يحيى البحيبح - وهو المذهب -: أن الفقراء قد ملكوا الأرض فلا تسقط الغلة في المستقبل شيئاً من الحقوق، ولا له أن يعين مصرفاً بعد ذلك؛ لأنها قد خرجت عن ملكه. اهـ بل له النقل± للغلة إلى حيث أراد، ولو

=