(فصل): فيما يصير به الوقف وقفا من الأفعال وإن لم يقترن به لفظ، وذكر شروط المسجد، وحكمه إذا خرب أو ذهب قراره
(فصل): فيما يصير به الوقف وقفاً(١) من الأفعال وإن لم يقترن به لفظ، وذكر شروط المسجد، وحكمه إذا خرب¶(٢) أ¶و(٣) ذهب قراره
  أما الطرف الأول فقد ذكره # بقوله: (ومن فعل في شيء ما(٤) ظاهره التسبيل) أي: لا يفعل ذلك الفعل إلا من قصده التسبيل (خرج) بذلك (عن ملكه(٥)، كنصب جسر(٦)) لتمضي عليه المارة (و) كذا (تعليق باب في مسجد(٧)) فمن نصب جسراً أو قنطرة للمرور،
(١) إن نواه، وإلا كان للمسجد.
(*) صوابه: الملك. وقيل: باسم ما يؤول إليه، كقوله ÷: «من قتل قتيلاً فله سلبه».
(٢) ووجهه: أنه لم يذكر الخراب في هذا الفصل.
(٣) ألف التخيير ليس ثابتاً في نسخة الغيث. اهـ [بل ثابت].
(٤) (ما) موصولة في محل نصب على المفعولية المطلقة، تقديره: ومن فعل فعلاً ظاهره التسبيل. (أفاده سيدنا عبدالله المجاهد ¦).
(٥) وصار وقفاً. (é).
(*) ومثل هذا قلائد الهدي وجلاله.
(*) وإذا نوى الوقف كان وقفاً[١]. (بيان معنى). إذ مقارنة النية للفعل مؤثرة، كما لو قارنت القول. (بحر).
(*) مع النية يكون وقفاً، وإلا خرج عن ملكه في الظاهر فقط. وقيل: ظاهراً وباطناً. (é). وهو ظاهر الكتاب.
(٦) قال في الصحاح والضياء: الجسر والقنطرة شيء واحد، ويقال: (الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها)، وقد يفسر في التعاليق.
(٧) ووقف عام.
(*) وكذا إذا فعل منزلاً على هيئة المسجد وأذن للناس بالصلاة فيه خرج عن ملكه.
(*) فلو كان الوقف عبداً ووضع عليه شيء سبل [سل (نخ)].
[١] فيما يصح وقفه [٠] على حسب ما نواه، وإن لم ينو كان ملكاً للمسجد، ذكر معناه في البيان. (من شرح العشملي) (é).
[٠] يحترز مما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه كالدهن ونحوه.