شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما يصير به الوقف وقفا من الأفعال وإن لم يقترن به لفظ، وذكر شروط المسجد، وحكمه إذا خرب أو ذهب قراره

صفحة 219 - الجزء 7

(فصل): فيما يصير به الوقف وقفاً⁣(⁣١) من الأفعال وإن لم يقترن به لفظ، وذكر شروط المسجد، وحكمه إذا خرب(⁣٢) أو⁣(⁣٣) ذهب قراره

  أما الطرف الأول فقد ذكره # بقوله: (ومن فعل في شيء ما⁣(⁣٤) ظاهره التسبيل) أي: لا يفعل ذلك الفعل إلا من قصده التسبيل (خرج) بذلك (عن ملكه⁣(⁣٥)، كنصب جسر(⁣٦)) لتمضي عليه المارة (و) كذا (تعليق باب في مسجد(⁣٧)) فمن نصب جسراً أو قنطرة للمرور،


(١) إن نواه، وإلا كان للمسجد.

(*) صوابه: الملك. وقيل: باسم ما يؤول إليه، كقوله ÷: «من قتل قتيلاً فله سلبه».

(٢) ووجهه: أنه لم يذكر الخراب في هذا الفصل.

(٣) ألف التخيير ليس ثابتاً في نسخة الغيث. اهـ [بل ثابت].

(٤) (ما) موصولة في محل نصب على المفعولية المطلقة، تقديره: ومن فعل فعلاً ظاهره التسبيل. (أفاده سيدنا عبدالله المجاهد ¦).

(٥) وصار وقفاً. (é).

(*) ومثل هذا قلائد الهدي وجلاله.

(*) وإذا نوى الوقف كان وقفاً⁣[⁣١]. (بيان معنى). إذ مقارنة النية للفعل مؤثرة، كما لو قارنت القول. (بحر).

(*) مع النية يكون وقفاً، وإلا خرج عن ملكه في الظاهر فقط. وقيل: ظاهراً وباطناً. (é). وهو ظاهر الكتاب.

(٦) قال في الصحاح والضياء: الجسر والقنطرة شيء واحد، ويقال: (الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها)، وقد يفسر في التعاليق.

(٧) ووقف عام.

(*) وكذا إذا فعل منزلاً على هيئة المسجد وأذن للناس بالصلاة فيه خرج عن ملكه.

(*) فلو كان الوقف عبداً ووضع عليه شيء سبل [سل (نخ)].


[١] فيما يصح وقفه [٠] على حسب ما نواه، وإن لم ينو كان ملكاً للمسجد، ذكر معناه في البيان. (من شرح العشملي) (é).

[٠] يحترز مما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه كالدهن ونحوه.