(باب التيمم)
  وقال المنصور بالله(١): لا يجب الطلب´ إلا في الميل(٢).
  قال الإمام يحيى: وهو المختا±ر. قال: وقول الهادي # غريب، ولا أعرف أحداً قال به قبله(٣).
(١) قول المنصور بالله مثل قول التحقيق للإمام #، وقد ذكره في شرح الفتح.
(*) يقال: لو طلب الماء حتى بلغ رأس الميل، ثم جُوِّز وجوده خارج الميل بالقرب منه فهل يجب الخروج أم لا؟ الجواب: أنه± لا يجب إلا إذا تيقن الماء؛ لئلا يؤدي إلى التسلسل. وعن عامر: لا يصلي في بقعة يجوز إدراك الماء فيها ولو أدى إلى التسلسل.
(٢) من الجهات الأربع. (é).
(٣) وأجيب على ذلك بأجوبة غير مرضية، والجواب المحقق حمل كلامه على ظاهره، وعدم وجدانهم لقول مخالف لا يدل على عدم الوجود، كما قيل:
فقل لمن يدعي في العلم فلسفة ... حفظت شيئًا وغابت عنك أشياء
وقد قال بمثل قول الهادي # إمام الأئمة المعصوم علي #، وإمام سادات الرس القاسم بن إبراهيم، وسيد سادات أهل الكوفة الذي كان عامة الزيدية بها على مذهبه، الحسن بن يحيى. وعلامة شيعة أهل البيت بالعراق محمد بن منصور بن يزيد المرادي المقري. أما قول علي # بذلك فرواه في الجامع الكافي المعروف بجامع آل محمد ÷ بعد الكلام المعروف عن علي # أنه قال: العادم يتيمم آخر الوقت. (بلفظه). ورواه عنه حافظ المحدثين أحمد بن الحسين البيهقي في كتابه المسمى بالسنن الكبرى، قال بعد حذف بعض سند ذكره: حدثنا شريك وإبراهيم بن عمر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي # قال: (اطلب الماء حتى يكون آخر الوقت، فإن لم تجد ماء فتيمم ثم صل). (بلفظه). ورواه قاضي قضاة الشافعية الريمي في كتابه المسمى بالمعاني البديعة. فهذه ثلاثة طرق عن علي #. والرابعة في شرح التحرير. وأما قول القاسم والحسن ومحمد فرواه عنهم في الجامع قال: قال القاسم والحسن ومحمد: يتيمم المتيمم في آخر الوقت عند الإياس من وجود الماء. قال الحسن ومحمد: إذا لم يجد المسافر الماء فليؤخر الصلاة إلى آخر الوقت قدر ما يصلي في وقت، فإن لم يجد تيمم. فإن لم يجد في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت توضأ وأعاد تلك الصلاة. قال محمد: وقد رخص قوم في أنه يجتزئ بصلاته الأولى، ولكن المعروف عن علي # أنه قال: (يتيمم في آخر الوقت). (بلفظه). وبذلك تبين وجه ما اختاره الهادي # ولله الحمد. وبه قال الناصر والمنصور بالله، ذكره في الشفاء. (شرح هداية).
=