(فصل): فيما يصير به الوقف وقفا من الأفعال وإن لم يقترن به لفظ، وذكر شروط المسجد، وحكمه إذا خرب أو ذهب قراره
  قال الفقيه يحيى البحيبح: الجسر المحمولة على غير الماء، والقنطرة على الماء.
  وقال الفقيه علي: القنطرة(١) العقود على السواقي(٢)، والجسر(٣) السفن يربط بعضها إلى بعض ويكبس فوقها بالتراب ثم يعبر(٤) عليها.
  (لا) لو علق في المسجد ما تجري العادة في مثله بأن يوضع في المسجد ثم يؤخذ (نحو قنديل(٥)) لم ينطه في السلسلة بحيث يصعب نزعه، بل علقه فيها فإنه لا يصير وقفاً(٦). وكذا لو وضع في المسجد حُبّاً لم يخرج عن ملكه، والْحُبُّ بالحاء المهملة(٧): الجرة الضخمة. وقيل: خشبات أربع توضع عليها الجرة، يعني: كرسياً للجرة. وكذا لو اتخذ معبراً(٨) لم يخرج عن ملكه أيضاً، والمعبر: السلم(٩).
  (و) كذلك (لا) يكون (اقتطاع) عودٍ(١٠) (أو شراء(١١))
(١) بفتح القاف. (ضياء).
(٢) وهو الصحيح في كتب اللغة.
(٣) بفتح الجيم وكسرها لما يعبر عليه. (زهور).
(٤) أي: يسير من فوقها.
(٥) السراج.
(٦) والفارق بين هذه¹ الأشياء هو العرف والعادة، فما كان يوضع في العادة للرفع والرد فهو عارية، وما كان يوضع في العادة لا للرفع فإنه يصير للمسجد أو نحوه، فإن أراد به التسبيل كان وقفاً، وإن لم يرده كان ملكاً[١] وهذا بخلاف ما لو وهب شيئاً للمسجد أو نحوه وجاء بلفظ الهبة أو التمليك لم يصح إلا أن يقبل من له ولاية، أو غيره ويجيز ذو الولاية. (كواكب لفظاً) (é).
(٧) المضمومة، وتشديد الباء.
(٨) بكسر الميم. (ضياء).
(٩) المثلث الذي يتخذ للقناديل.
(١٠) من ملك القاطع أو مباح.
(١١) وهذا إذا اقتطع عوداً ليبني عليه، أو [شرى] عرصة ليسبلها - فإنه لا يخرج عن ملكه، وأما إذا اشتراه أو اقتطعه للمسجد خرج عن ملكه وصار وقفاً±. (تذكرة). واستقربه في البيان، وظاهر الأزهار خلافه.
=
[١] ظاهر هذا مثل ظاهر الأزهار أنه قد خرج عن ملكه ظاهراً وباطناً. (é).