شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما يصير به الوقف وقفا من الأفعال وإن لم يقترن به لفظ، وذكر شروط المسجد، وحكمه إذا خرب أو ذهب قراره

صفحة 222 - الجزء 7

  شيء (بنيته له(⁣١)) أي: للمسجد موجباً كونه للمسجد حتى يحصل منه ما يقتضي خروج ذلك عن ملكه⁣(⁣٢).

  (و) أما الطرف الثاني وهو ذكر شروط المسجد فاعلم أنها (متى كملت شروط المسجد⁣(⁣٣) صح الوقف عليه(⁣٤)) لمصالحه، وإن اختل شيء منها لم يصح الوقف⁣(⁣٥) عليه، وشروطه التي لا يصير مسجداً إلا بكمالها ثلاثة⁣(⁣٦) (وهي) هذه، الأول: (أن يلفظ بنية تسبيله(⁣٧)) ويأتي بأي ألفاظ الوقف


(*) وسيأتي في الأضحية أنها تصير أضحية بالشراء بنيتها، والفارق العرف. اهـ بل الخبر. [في هامش حاشية السحولي ما لفظه: الجواب أن الأضحية مخصوصة بالخبر].

(١) والمختار± أن ما شراه أو اقتطعه للمسجد فللمسجد، وإن شراه أو اقتطعه ليجعله للمسجد فباق على ملكه. وهو ظاهر الأزهار في قوله: «أو يبنيه ناوياً».

(*) صوابه: ليجعله له. (تذكرة) (é).

(٢) بقول أو فعل.

(٣) والعبرة بمذهب المسبل¹ في كونه مسجداً، فلو سبل شافعي سفلاً واستثنى العلو أو العكس صح مسجداً، كما يقال: العبرة بمذهب الزوجين في التحليل والصحة والفساد. والفائدة في دخول⁣[⁣١] الجنب ونحوه أنه لا يجوز. (é).

(٤) وذكر أهل المذهب أنه يصح الوقف على من سيوجد، كعلى أولاد زيد قبل أن يوجدوا، وقالوا: لا يصح الوقف على المسجد إلا بعد أن يصح مسجداً، فما الفرق؟ لعل الفرق أن أولاد زيد قد وجد السبب⁣[⁣٢]. وجواب آخر، وهو: إن جزم بالوقف على المسجد لم يصح، وإن علقه بحال الوجود صح. (شامي).

(٥) ويبقى ملكاً لمالكه.

(٦) بل خمسة.

(٧) صوابه: أن يسبله بألفاظ الوقف مع نية القربة؛ إذ النية لا يمكن النطق بها. (é).

=


[١] وفي صلاة الجمعة عند من يشترط المسجد فتأمل.

[٢] هذا هو الفرق، يعني: وجوده± [٠] في أولاد زيد، ورجحه سيدنا زيد بن عبد الله الأكوع. (من شرح العشملي).

[٠] مذهب سيدنا عبدالقادر الشويطر.