(فصل): فيما يصير به الوقف وقفا من الأفعال وإن لم يقترن به لفظ، وذكر شروط المسجد، وحكمه إذا خرب أو ذهب قراره
  شيء (بنيته له(١)) أي: للمسجد موجباً كونه للمسجد حتى يحصل منه ما يقتضي خروج ذلك عن ملكه(٢).
  (و) أما الطرف الثاني وهو ذكر شروط المسجد فاعلم أنها (متى كملت شروط المسجد(٣) صح الوقف عليه(٤)) لمصالحه، وإن اختل شيء منها لم يصح الوقف(٥) عليه، وشروطه التي لا يصير مسجداً إلا بكمالها ثلاثة(٦) (وهي) هذه، الأول: (أن يلفظ بنية تسبيله(٧)) ويأتي بأي ألفاظ الوقف
(*) وسيأتي في الأضحية أنها تصير أضحية بالشراء بنيتها، والفارق العرف. اهـ بل الخبر. [في هامش حاشية السحولي ما لفظه: الجواب أن الأضحية مخصوصة بالخبر].
(١) والمختار± أن ما شراه أو اقتطعه للمسجد فللمسجد، وإن شراه أو اقتطعه ليجعله للمسجد فباق على ملكه. وهو ظاهر الأزهار في قوله: «أو يبنيه ناوياً».
(*) صوابه: ليجعله له. (تذكرة) (é).
(٢) بقول أو فعل.
(٣) والعبرة بمذهب المسبل¹ في كونه مسجداً، فلو سبل شافعي سفلاً واستثنى العلو أو العكس صح مسجداً، كما يقال: العبرة بمذهب الزوجين في التحليل والصحة والفساد. والفائدة في دخول[١] الجنب ونحوه أنه لا يجوز. (é).
(٤) وذكر أهل المذهب أنه يصح الوقف على من سيوجد، كعلى أولاد زيد قبل أن يوجدوا، وقالوا: لا يصح الوقف على المسجد إلا بعد أن يصح مسجداً، فما الفرق؟ لعل الفرق أن أولاد زيد قد وجد السبب[٢]. وجواب آخر، وهو: إن جزم بالوقف على المسجد لم يصح، وإن علقه بحال الوجود صح. (شامي).
(٥) ويبقى ملكاً لمالكه.
(٦) بل خمسة.
(٧) صوابه: أن يسبله بألفاظ الوقف مع نية القربة؛ إذ النية لا يمكن النطق بها. (é).
=
[١] وفي صلاة الجمعة عند من يشترط المسجد فتأمل.
[٢] هذا هو الفرق، يعني: وجوده± [٠] في أولاد زيد، ورجحه سيدنا زيد بن عبد الله الأكوع. (من شرح العشملي).
[٠] مذهب سيدنا عبدالقادر الشويطر.