(فصل): فيما يصير به الوقف وقفا من الأفعال وإن لم يقترن به لفظ، وذكر شروط المسجد، وحكمه إذا خرب أو ذهب قراره
  صريحها أو كنايتها، ولا بد من تسبيله (سفلاً وعلواً(١)) فإذا كان هذا الموقوف له سفل وعلو لم يصح أن يسبل أحدهما(٢) دون الآخر، فلو سبل السفل واستثنى العلو أو سكت عنه± لم يصح، وكذا في العكس.
  وعند المؤيد بالله: إن سبل(٣) السفل(٤) وسكت عن العلو صح مسجداً وأمر بقلع العلو(٥) (أو) لم يلفظ بنية التسبيل فإنه يصير مسجداً بأن
(*) ويكون المسبل بالغاً عاقلاً، ولا يكون في المسبل حصة لأحد، وفي المشاع الخلاف. ذكره في البحر.
(١) إذا كانا - أي: العلو والسفل - ثابتين له كالدار، لا العرصة± فلا يحتاج فيها إلى ذلك. (شرح فتح بلفظه، وشرح أثمار).
(*) فإن كان العلو والسفل لاثنين فسبل صاحب السفل، وصاحب العلو باق [أي: لم يسبل] فهل يؤمر صاحب العلو برفع ملكه لأجل الحرمة، كما ذكروا في الميت إذا قبر في بيت [بإذن مالكه] وعليه سقوف وجب رفع البناء لأجل الحرمة؟ قيل: إذا كان مذهب المسبل صحة ذلك فلا رفع، وإن كان مذهبه خلافه لم يصح الوقف. (غيث).
(*) كمسجد بيت المقدس.
(*) وهذا إذا اتصل الملك بالملك، وأما إذا فصل بينهما فاصل كالمنازل التي فوق الكهوف مع فاصل بينهما لا يملك فإنه لا يضر؛ لأنه لا ينتقل إلا على حد ملك الناقل. ومثله في حاشية المحيرسي، وقرره المفتي. اهـ وظاهر الأزهار خلا¹فه، لأنهم يقولون: حرمة المسجد من الثرى إلى الثريا.
(*) وذكر صاحب الوافي أنه يصح أن يكون تحت المسجد شيء مما هو مسبل لله تعالى، وذكر صاحب الكافي ذلك إذا كان ذلك المسبل لمصلحة عائدة إلى المسجد كالمطاهر ونحوها، وقيل: إن بيت المقدس تحته مطاهر، ومقتضى كلام المؤيد بالله أن شيئاً من ذلك لا يصح. (ديباج).
(٢) فإن سبل الجميع صح ولو بقي كذلك. (حاشية سحولي لفظاً) و (é). ولفظ البيان: الخامس: ± أن يجعل العلو والسفل مسجداً، ولو كان بيتاً فوق بيت أو على أساطين. (بلفظه من كتاب الصلاة).
(٣) أما لو كان يصح على مذهب المخالف فالصحيح أنه يصير مسجداً، كما قيل: إن العبرة بمذهب البيعين والزوجين في التحليل. وقيل: لا يصح لمخالفته الإجماع، لا سيما إذا سبل العلو دون السفل.
(٤) وفي العكس لا يصح عنده. (بيان من الصلاة).
(٥) لأنه كالمتاع الموضوع، إذا كان الملك لواحد.