(فصل): فيما يصير به الوقف وقفا من الأفعال وإن لم يقترن به لفظ، وذكر شروط المسجد، وحكمه إذا خرب أو ذهب قراره
  (يبنيه ناوياً(١)) كونه مسجداً، سواء كانت العرصة(٢) في ملكه أم في مباح(٣).
  قال #: هذا هو الصحيح من المذهب، أعني: أن البناء مع النية كاف في مصيره مسجداً.
  (و) الشرط الثاني: هو أن (يفتح بابه إلى ما الناس(٤) فيه على سواء(٥)) هذا قول الأخوين. قال أبو طالب: وهكذا إذا وقف± شيئاً على المسلمين ولم يعزل
(١) مقارنة أو متقدمة. اهـ وفي شرح ابن بهران[١]: متأخرة. وقيل: أما مع التقدم ففيه نظر.± قيل: وكذا مع التأخر؛ لأن النية لم تقارن. (é).
(*) وفي البيان: وحد البناء± ما تقدم في الإحياء مع كون النية من أول ذلك البناء حتى يتميز، كما ذكروا في الملك[٢]، ويكفي النية في ا¹بتداء الفعل.
(٢) ولفظ الغيث: فأما لو نوى في عرصة له أو مباحة كونها مسجداً من دون عمارة لم تصر مسجد±اً بذلك، هذا هو الصحيح من المذهب، أعني: أن البناء مع النية كاف في مصيره مسجداً، وهذا بخلاف ما إذا اشترى عرصة بنية كونها مسجداً فإن فيها الخلاف المتقدم. (غيث بلفظه). [يصح ذلك± على المختار].
(٣) بعد أن يفعل ما¹ يوجب الملك. (بيان). (é). وفي شرح الفتح: يصح، ويكون إحياء وتسبيلاً. والترتيب ذهني، ذكره في الغيث؛ إذ التسبيل لا يصح إلا في الملك. (é).
(٤) المسلمون.± (فتح). إذ هم المرادون، ولفظ «الناس» يعم المسلم وغيره، وكذا لو أخرج المجذوم والصغار ونحوهم لم يضر. (é).
(*) مسألة: ومن وقف مسجداً لجماعة مخصوصين كالزيدية دون غيرهم فوجهان: يختص كوقفه داره على أولاده، ولا؛ إذ موضوع المساجد العموم، وهو الأصح لقوله تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ}[الجن: ١٨]، فصار كالتوقيت في أنه يلغو. (بحر)[٣]. و é ما في البيان، وهو عدم صحة± التسبيل، كما صرح به في البيان في كتاب الصلاة.
(*) وأما مساجد الحصون فيصح، سواء ¹تقدمت أو تأخرت عن الحصون؛ لأنها وإن امتنعت الصلاة فيها فهو لأمر آخر[٤]، لا لأجل المسجد. (لمعة) (é).
(٥) في الحال، لا في المستقبل. (حثيث) (é).
[١] لفظ شرح ابن بهران: قال في الغيث: وسواء قارنت النية البناء أم تأخرت أم تقدمت.
[٢] قيل: تكفي الإحاطة.
[٣] مقتضى القو±اعد عدم صحة التسبيل كما صرح به في البيان في كتاب الصلاة.
[٤] وهو الخوف على الحصن. (لمعة). وإلا لزم في مساجد المدن المديرة.