شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما يصير به الوقف وقفا من الأفعال وإن لم يقترن به لفظ، وذكر شروط المسجد، وحكمه إذا خرب أو ذهب قراره

صفحة 224 - الجزء 7

  (يبنيه ناوياً(⁣١)) كونه مسجداً، سواء كانت العرصة⁣(⁣٢) في ملكه أم في مباح⁣(⁣٣).

  قال #: هذا هو الصحيح من المذهب، أعني: أن البناء مع النية كاف في مصيره مسجداً.

  (و) الشرط الثاني: هو أن (يفتح بابه إلى ما الناس⁣(⁣٤) فيه على سواء(⁣٥)) هذا قول الأخوين. قال أبو طالب: وهكذا إذا وقف± شيئاً على المسلمين ولم يعزل


(١) مقارنة أو متقدمة. اهـ وفي شرح ابن بهران⁣[⁣١]: متأخرة. وقيل: أما مع التقدم ففيه نظر.± قيل: وكذا مع التأخر؛ لأن النية لم تقارن. (é).

(*) وفي البيان: وحد البناء± ما تقدم في الإحياء مع كون النية من أول ذلك البناء حتى يتميز، كما ذكروا في الملك⁣[⁣٢]، ويكفي النية في ا¹بتداء الفعل.

(٢) ولفظ الغيث: فأما لو نوى في عرصة له أو مباحة كونها مسجداً من دون عمارة لم تصر مسجد±اً بذلك، هذا هو الصحيح من المذهب، أعني: أن البناء مع النية كاف في مصيره مسجداً، وهذا بخلاف ما إذا اشترى عرصة بنية كونها مسجداً فإن فيها الخلاف المتقدم. (غيث بلفظه). [يصح ذلك± على المختار].

(٣) بعد أن يفعل ما¹ يوجب الملك. (بيان). (é). وفي شرح الفتح: يصح، ويكون إحياء وتسبيلاً. والترتيب ذهني، ذكره في الغيث؛ إذ التسبيل لا يصح إلا في الملك. (é).

(٤) المسلمون.± (فتح). إذ هم المرادون، ولفظ «الناس» يعم المسلم وغيره، وكذا لو أخرج المجذوم والصغار ونحوهم لم يضر. (é).

(*) مسألة: ومن وقف مسجداً لجماعة مخصوصين كالزيدية دون غيرهم فوجهان: يختص كوقفه داره على أولاده، ولا؛ إذ موضوع المساجد العموم، وهو الأصح لقوله تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ}⁣[الجن: ١٨]، فصار كالتوقيت في أنه يلغو. (بحر)⁣[⁣٣]. و é ما في البيان، وهو عدم صحة± التسبيل، كما صرح به في البيان في كتاب الصلاة.

(*) وأما مساجد الحصون فيصح، سواء ¹تقدمت أو تأخرت عن الحصون؛ لأنها وإن امتنعت الصلاة فيها فهو لأمر آخر⁣[⁣٤]، لا لأجل المسجد. (لمعة) (é).

(٥) في الحال، لا في المستقبل. (حثيث) (é).


[١] لفظ شرح ابن بهران: قال في الغيث: وسواء قارنت النية البناء أم تأخرت أم تقدمت.

[٢] قيل: تكفي الإحاطة.

[٣] مقتضى القو±اعد عدم صحة التسبيل كما صرح به في البيان في كتاب الصلاة.

[٤] وهو الخوف على الحصن. (لمعة). وإلا لزم في مساجد المدن المديرة.