(فصل): فيما يصير به الوقف وقفا من الأفعال وإن لم يقترن به لفظ، وذكر شروط المسجد، وحكمه إذا خرب أو ذهب قراره
  طريقه إلى شارع(١) لم يصح الوقف، كما في المسجد.
  وقال المنصور بالله وعلي خليل: إنه يصح مسجداً ويجبر على أن يشرع له طريقاً(٢).
  والشرط الثالث(٣): أنه لا بد (مع) البناء من (كونه في ملك(٤)) للمسبل له (أو) في (مباح محض) أي: لم يتعلق لأحد فيه حق بتحجر ولا غيره (أو) يبنيه في (حق عام(٥)) والحق العام كالطريق الواسع والسوق ونحو ذلك، فإنه يصح أن يعمر بعضه مسجداً بشروط ثلاثة: أحدها: أن يكون الحق عاماً، فلو كان الحق خاصاً، نحو أن يختص بالمرور رجل أو قوم معينون دون غيرهم، أو يكون مفسحاً لقرية مخصوصة - لم يصح أن يعمر فيه مسجداً إلا بإذنهم.
(١) عام.
(٢) إن كان له ملك يتصل به، وإلا وافقونا. (بيان من الصلاة).
(٣) والرابع: أن يكون المسبل بالغاً عاقلاً مسلماً، والخامس: أن يكون عاماً للمسلمين، فلو استثنى واقفه رجلاً واحداً لم يصح. ما لم يكن من أهل العاهات ونحوهم. (é).
(٤) فعلى هذا لا يصح أن يجعل مسجداً في الحرم المحرم؛ لعدم دخوله في الملك. لكن يقال: قد قال ÷ في المسجد الحرام: «ولو مد إلى صنعاء»، وذلك يقتضي صحة التسبيل فينظر، إلا أن يخص الحرم المحرم بصحة التسبيل من غير مالك للخبر استقام الكلام. (شامي). [لابد من دليل الاختصاص. لكن عدم صحة الملك للاحترام، وجعل بعضه مسجداً تأكيد للاحترام فيصح. (ع ع من شرح العشملي)].
(*) قال في الغيث: واعلم أنه لا خلاف في الصورتين الأولتين أنه يكون مسجداً يعني: حيث بناه في ملك أو مباح محض قال: لكن إذا عمره في مباح متى يدخل في ملكه حتى يصح منه تسبيله؟ فيه تردد، الأقرب أنه± يملكه بما حصل به الإحياء، ويصير مسجداً عقيب الملك. (من شرح ابن بهران بلفظه). والترتيب حسي± لا ذهني، خلاف ما في الفتح. (سيدنا حسن ¦).
(*) ولو مشاعاً±، ولا تصح الصلاة فيه حتى يقسم. (من تذكرة علي بن زيد). ومثله عن الشامي.
(٥) إن قيل: إن التسبيل إنما يصح من مالك. قلنا: يحتمل أن يكون المسبل العامر بالوكالة من ذي الولاية، ويحتمل أن يكون هو± المسبل عن نفسه وقد ملك بإذن الإمام. (شامي) (é).