شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما يصير به الوقف وقفا من الأفعال وإن لم يقترن به لفظ، وذكر شروط المسجد، وحكمه إذا خرب أو ذهب قراره

صفحة 226 - الجزء 7

  وثانيها: أن يعمره (بإذن الإمام(⁣١)) لأن ولاية الحقوق العامة إليه، فإن عمره بغير إذنه لم يصح، فلو لم يكن في الزمان إمام قال #: فيحتمل أن لا يصح في الحقوق العامة⁣(⁣٢).

  (و) ثالثها: أن يكون بناؤه (لا ضرر⁣(⁣٣) فيه(⁣٤)) نحو: أن تضيق به الطريق أو السوق أو نحو ذلك، فإن كان فيه ضرر لم يصح مسجداً، ولم يكن للإمام أن يأذن، فإن أذن جاهلاً لإضراره؟ قال #: فالأقرب أنه ينقض المسجد¹(⁣٥) ويعود الحق كما كان⁣(⁣٦).

  (ولا) يجوز أن (تحول آلاته) وهي حجارته وأخشابه وأبوابه إلى مسجد آخر (و) لا يجوز تحويل (أوقافه(⁣٧)) وسواء كانت موقوفة عليه لعمارته أو غيرها⁣(⁣٨)، فإن تحويل ذلك لا يجوز إلى مسجد آخر (بمصيره⁣(⁣٩) في قفر


(١) أو الحاكم من جهته، أو من صلح، أو من جهة الخمسة. (é).

(٢) ويحتمل أن± يصح⁣[⁣١]، وهو الأصح. لمن صلح، ونقل عن البحر مثله.

(٣) حالاً أو مالاً±، فلو حصلت المضرة من بعد وجب رفعه±. (من حاشية من باب الإحياء) (é).

(٤) ويهدم مسجد بني ضراراً⁣[⁣٢]، وهو ما بني لغير وجه الله، وفي هدم مساجد كفار التأويل قولان، أصحهما المنع. (هداية).

(٥) المراد لم يصح كونه مسجداً.

(٦) فيعود ما± كان قد وقف عليه ملكاً. (عامر)⁣[⁣٣]. ويحتمل أنه إن كان الضرر متقدماً لم يصح الوقف من أصله، وإن كان الضرر متأخراً صح الوقف، ويكون كوقف انقطع مصرفه.

(٧) وما يشترى من غلاته أو التبس حاله. (بيان بلفظه).

(٨) فرشه والطعم فيه.

(٩) ومن هنا أخذ للهدوية عدم نقل المصالح إلى أصلح منها. [وهذا تصريح± بأنه لا يجوز نقل مال المصالح بعضها إلى بعض، وهذا هو الظاهر من مذهب الهدوية والمؤيد بالله، إلا البيع لإصلاحه كما يأتي].


[١] من حاكم الصلاحية. (é).

[٢] كمضاررة الغير، وكمسجد بني للمباهاة، أو رياء وسمعة، أو بمال حرام، فهو لاحق بالضرار. (هامش هداية).

[٣] لانكشاف خلل التسبيل من أصله. (مفتي) (é).