شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما يصير به الوقف وقفا من الأفعال وإن لم يقترن به لفظ، وذكر شروط المسجد، وحكمه إذا خرب أو ذهب قراره

صفحة 227 - الجزء 7

  ما بقي قراره(⁣١)) وهي العرصة التي يصلي فيها المصلون⁣(⁣٢).

  وعند القاسم والوافي⁣(⁣٣): إذا صار المسجد في قفر جاز تحويل آلاته إلى مسجد قرب الحي⁣(⁣٤).

  (فإن ذهب(⁣٥)) قرار المسجد بأن خدده السيل حتى صار على وجه لا يمكن الصلاة فيه بطل كونه مسجداً⁣(⁣٦) و (عاد) هو وأوقافه (لكل) من الواقف أو وارثه (ما وقف)⁣(⁣٧) أو ورث (وقفاً(⁣٨)) عليهم لا ملكاً.


(١) يرجى الانتفاع به. (بحر، وبيان). وظاهر الأزهار عدم اشتراط الرجاء. (تهامي) (é).

(٢) ولو ما يسع± واحداً. (شامي) (é).

(٣) بناء على أصلهم بجواز نقل المصالح.

(٤) واختاره المؤلف والمفتي والسلامي وحثيث والشامي.

(٥) وهو يقال: لم لا يباع المسجد إذا صار نهراً أو نحوه لإعاضته كسائر الأوقاف إذا انتهت إلى حد لا ينتفع بها في الوجه المقصود فإنها تباع للإعاضة فما الفرق؟ (حاشية سحولي لفظاً). يقال: حكمه حكم ما قد تلف؛ لأنه قال: فإن ذهب قراره، فلا يرد ما قيل. (هامش حاشية السحولي). قال الفقيه علي: الفرق أن المسجد يمكن فعل المقصود فيه وهي الصلاة في قراره، والدار ونحوها لا يمكن الانتفاع بها إلا معمورة. (زهور).

(٦) قال الفقيه علي: وحكمه باق، فلا يدخله الجنب¹ حتى يباع، وجاز البيع لأنه قد بطل الانتفاع به في الوجه المقصود. اهـ وسواء قلنا: يباع± لواقفه، أو للمصالح على قول المؤيد بالله. (برهان).

(*) وأما أملاكه± فتصير للمصالح وفاقاً، ويجوز بيعه [أي: المسجد] للمصالح على قول المؤيد بالله. (بيان). وأما غلات أوقافه فهذا قول المؤيد بالله، أعني: أنها للمصالح، والمذهب أنها تعود للواقف أو وارثه، هذا إذا كانت وقفاً، وإن كانت من مال المسجد نظر في الغلات من أين هي. اهـ فرع: وإذا صرف المتولي غلات المسجد إلى غيره بعد خرابه واليأس من إعادته ثم إنه أمكن إعادته ففي وجوب الضمان عليه احتمالان، رجح الفقيه يحيى البحيبح الوجوب±. (بيان). وقيل: لا يضمن. (عامر).

(٧) وأما الأملاك فللمصالح. (é).

(٨) على فرائض± الله إن عرفوا، وإلا فللفقراء±.