(فصل): فيما يصير به الوقف وقفا من الأفعال وإن لم يقترن به لفظ، وذكر شروط المسجد، وحكمه إذا خرب أو ذهب قراره
  ما بقي قراره(١)) وهي العرصة التي يصلي فيها المصلون(٢).
  وعند القاسم والوافي(٣): إذا صار المسجد في قفر جاز تحويل آلاته إلى مسجد قرب الحي(٤).
  (فإن ذهب(٥)) قرار المسجد بأن خدده السيل حتى صار على وجه لا يمكن الصلاة فيه بطل كونه مسجداً(٦) و (عاد) هو وأوقافه (لكل) من الواقف أو وارثه (ما وقف)(٧) أو ورث (وقفاً(٨)) عليهم لا ملكاً.
(١) يرجى الانتفاع به. (بحر، وبيان). وظاهر الأزهار عدم اشتراط الرجاء. (تهامي) (é).
(٢) ولو ما يسع± واحداً. (شامي) (é).
(٣) بناء على أصلهم بجواز نقل المصالح.
(٤) واختاره المؤلف والمفتي والسلامي وحثيث والشامي.
(٥) وهو يقال: لم لا يباع المسجد إذا صار نهراً أو نحوه لإعاضته كسائر الأوقاف إذا انتهت إلى حد لا ينتفع بها في الوجه المقصود فإنها تباع للإعاضة فما الفرق؟ (حاشية سحولي لفظاً). يقال: حكمه حكم ما قد تلف؛ لأنه قال: فإن ذهب قراره، فلا يرد ما قيل. (هامش حاشية السحولي). قال الفقيه علي: الفرق أن المسجد يمكن فعل المقصود فيه وهي الصلاة في قراره، والدار ونحوها لا يمكن الانتفاع بها إلا معمورة. (زهور).
(٦) قال الفقيه علي: وحكمه باق، فلا يدخله الجنب¹ حتى يباع، وجاز البيع لأنه قد بطل الانتفاع به في الوجه المقصود. اهـ وسواء قلنا: يباع± لواقفه، أو للمصالح على قول المؤيد بالله. (برهان).
(*) وأما أملاكه± فتصير للمصالح وفاقاً، ويجوز بيعه [أي: المسجد] للمصالح على قول المؤيد بالله. (بيان). وأما غلات أوقافه فهذا قول المؤيد بالله، أعني: أنها للمصالح، والمذهب أنها تعود للواقف أو وارثه، هذا إذا كانت وقفاً، وإن كانت من مال المسجد نظر في الغلات من أين هي. اهـ فرع: وإذا صرف المتولي غلات المسجد إلى غيره بعد خرابه واليأس من إعادته ثم إنه أمكن إعادته ففي وجوب الضمان عليه احتمالان، رجح الفقيه يحيى البحيبح الوجوب±. (بيان). وقيل: لا يضمن. (عامر).
(٧) وأما الأملاك فللمصالح. (é).
(٨) على فرائض± الله إن عرفوا، وإلا فللفقراء±.