(فصل): فيما يصير به الوقف وقفا من الأفعال وإن لم يقترن به لفظ، وذكر شروط المسجد، وحكمه إذا خرب أو ذهب قراره
  تنبيه: إذا خربت البلد(١) فلم يؤمن على أبواب المسجد وحصيره - فقال المنصو±ر بالله: لا يجب(٢) على المتولي(٣) رفعه وإن أخذه الفاسقون.
  قال: ولو تركت الطاعات لأجل المعاصي ما أطيع الله في أكثر الأحوال.
  وقال في الانتصار: تؤخذ أبوابه وأخشابه(٤) لمسجد آخر، فإن لم يكن ثم مسجد بيعت وصرف ثمنها(٥) في المصالح. وأما العرصة فتبقى، ويحاط عليها خشية تنجيسها، قال: لأن بقاء الأخشاب والأبواب يؤدي إلى تلفها بالشمس والريح، وقد نهى ÷ عن إضاعة المال.
(١) أو خليت.
(٢) وأما الجواز فيجوز.
(*) المذهب أنه يجب على المتولي رفعها وحفظها، فإن تركها حتى أخذت ضمن[١].
(*) وإذا أخذت أعيد بدلها، يعني: من مال المسجد. (بيان).
(٣) وفي قصة الخضر في خرق السفينة لئلا يأخذها الظالم[٢] دلالة على خلاف قول المنصور بالله. (ثمرات).
(*) الذي يأتي© على قواعد أهل المذهب أنه يجب على المتولي حفظها حتى يذهب قرار المسجد، فإن خشي فسادها باعها وحفظ ثمنها، وبعد أن يذهب قراره يكون الكلام ما تقدم[٣]. (من خط سيدنا إبراهيم حثيث).
(٤) ë ذماري وحثيث.
(٥) أو هي في نفسها.
[١] وتجب الحرا±سة. (é).
[٢] قلت: ولعله يقال: إن ذلك حق لآدمي الذي يخشى عطبه [٠]. (شامي).
[٠] لفظ الحاشية في هامش البيان: قلت: ولعله يقال: ذلك رعاية لحق الآدمي الذي يخشى عطبه.
[٣] في قوله: «عاد لكل ما وقف وقفاً».