شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما يصير به الوقف وقفا من الأفعال وإن لم يقترن به لفظ، وذكر شروط المسجد، وحكمه إذا خرب أو ذهب قراره

صفحة 228 - الجزء 7

  تنبيه: إذا خربت البلد⁣(⁣١) فلم يؤمن على أبواب المسجد وحصيره - فقال المنصو±ر بالله: لا يجب⁣(⁣٢) على المتولي⁣(⁣٣) رفعه وإن أخذه الفاسقون.

  قال: ولو تركت الطاعات لأجل المعاصي ما أطيع الله في أكثر الأحوال.

  وقال في الانتصار: تؤخذ أبوابه وأخشابه⁣(⁣٤) لمسجد آخر، فإن لم يكن ثم مسجد بيعت وصرف ثمنها⁣(⁣٥) في المصالح. وأما العرصة فتبقى، ويحاط عليها خشية تنجيسها، قال: لأن بقاء الأخشاب والأبواب يؤدي إلى تلفها بالشمس والريح، وقد نهى ÷ عن إضاعة المال.


(١) أو خليت.

(٢) وأما الجواز فيجوز.

(*) المذهب أنه يجب على المتولي رفعها وحفظها، فإن تركها حتى أخذت ضمن⁣[⁣١].

(*) وإذا أخذت أعيد بدلها، يعني: من مال المسجد. (بيان).

(٣) وفي قصة الخضر في خرق السفينة لئلا يأخذها الظالم⁣[⁣٢] دلالة على خلاف قول المنصور بالله. (ثمرات).

(*) الذي يأتي© على قواعد أهل المذهب أنه يجب على المتولي حفظها حتى يذهب قرار المسجد، فإن خشي فسادها باعها وحفظ ثمنها، وبعد أن يذهب قراره يكون الكلام ما تقدم⁣[⁣٣]. (من خط سيدنا إبراهيم حثيث).

(٤) ë ذماري وحثيث.

(٥) أو هي في نفسها.


[١] وتجب الحرا±سة. (é).

[٢] قلت: ولعله يقال: إن ذلك حق لآدمي الذي يخشى عطبه [٠]. (شامي).

[٠] لفظ الحاشية في هامش البيان: قلت: ولعله يقال: ذلك رعاية لحق الآدمي الذي يخشى عطبه.

[٣] في قوله: «عاد لكل ما وقف وقفاً».