شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم إصلاح المسجد

صفحة 230 - الجزء 7

  ولاية⁣(⁣١)، كما لو أراد أن يحدث مسجداً، وأما إذا أراد إعادته⁣(⁣٢) من مال المسجد فالأقرب أنه يحتاج إلى الولاية مع وجود ذي الولاية⁣(⁣٣).

  (ولو) كان المعاد (دون الأول) قدراً وصفة⁣(⁣٤) جاز ذلك إذا لم يتمكن من مثل الأول، ولو اقتصر على بعض العرصة.

  قال #±: أما إذا طلب إعادته من ماله فله ذلك، وأن يقتصر على بعض المسجد ولو كان متمكناً من عمارة جميعه، أعني: من مال نفسه، اللهم إلا أن يكون للمسجد مال⁣(⁣٥) يمكن إعادته كاملاً منه لم يجز لهذا أن يقتصر على البعض⁣(⁣٦) إذا كان يحتاج في تكميله إلى هدم العمارة⁣(⁣٧) الأولى، أو إلى أن يتساهل في عمارة بقية العرصة.

  (و) يجوز لكل من آحاد الناس (نقضه⁣(⁣٨) للتوسيع(⁣٩)) بشرطين⁣(⁣١٠):


(١) ما لم يكن في ذلك تهاون بأمر ذي الولاية. (شرح أثمار).

(٢) مسألة: ±وإذا أبدل باب المسجد أو شيئاً من أخشابه بأجود منه، وبقي الأول لا حاجة فيه للمسجد جاز بيعه وصرف ثمنه في مصالح المسجد. قال الفقيه يحيى البحيبح: ولو كان± وقفاً⁣[⁣١]. (بيان). وذلك لأنه قد بطل المقصود به؛ لأنه لو لم يبطل لم يجز نقله. (بستان).

(٣) في الميل. وقيل: في البريد. وقيل: ولو ±بعد. (é). وهو ظاهر الشرح.

(٤) قيل: ولو ما يسع مصلياً واحداً فقط. (حاشية سحولي) (é).

(٥) أو يبذل له الغير مالاً. (é).

(٦) فإن فعل لزمه ما لحق من الغرامة لهدمه للإعادة. (é).

(٧) ويحتاج الهدم إلى مؤنة من مال المسجد. (é).

(٨) بالشروط± الخمسة المتقدمة في أول الكتاب. (é).

(٩) طولاً، أو عرضاً، أوعلواً، أو مجموعها. (é).

(*) أو لصفة أعلى من الصفة الأولى. (é).

(*) ولا يحتاج إلى إذن، خلاف ابن مظفر.

(١٠) هذا إذا كان من مال المسجد، فإن كان من ماله فلا يشترط الشرطان، بل ظن إمكان الإعادة فقط. (شرح فتح معنى، وعامر). وظاهر الأزهار لا فر¹ق. (é).


[١] قال القاضي عبدالله الدواري: وهكذا كل شيء وقف عليه ووقع الاستغناء عنه فيحتمل جواز بيعه، كما ذكره الفقيه يحيى البحيبح. (é). وينزل الاستغناء منزلة بطلان نفعه في المقصود.