شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم إصلاح المسجد

صفحة 231 - الجزء 7

  أحدهما: أن يكون ذلك (مع الحاجة) إلى التوسعة⁣(⁣١)، أو يكون مهجوراً ويظن أنه إذا زيد فيه قصده الناس ورغبوا فيه.

  (و) الثاني: أن يهدم مع (ظن إمكان الإعادة(⁣٢)) من ماله أو مال المسجد، وسواء كان له ولاية أم لا⁣(⁣٣).

  (ولا إثم) على الهادم (ولا ضمان إن عجز(⁣٤)) عن الإعادة⁣(⁣٥) بعد غلبة الظن أنه يقدر عليها.

  (ويشرك اللحيق) بالمسجد (في المنافع(⁣٦)) المستحقة لعرصته القديمة⁣(⁣٧)،


(١) ولو واحداً.

(٢) وإذا مات بعد النقض وجب إتمامه± أوصى أو لم يوص، كالدين. (حاشية سحولي معنى).

(٣) إذا كان من± ماله. (غيث). ولفظ البيان: ± ويتفقون إذا كان الإنفاق من مال المسجد أنه لا يجوز إلا بولاية. (بيان بلفظه).

(٤) ويستثنى له ما يستثنى للمفلس، ويعمر بالزائد. (فلكي) (é).

(*) عن الكل، لا عن البعض فيجب عليه أن يعمر ما استطاع. (é).

(*) فلو أيسر من بعد فالأقرب± أنه يلزمه إصلاحه. اهـ وإذا مات أخذت المؤن من¹ تركته وإن لم يوص كالدين. (حاشية سحولي معنى). فإن أعاده الغير برئ، ولا يرجع± عليه.

(٥) ويعيده إن ±تمكن. (كواكب). فإن كان قد عمر من مال المسجد أو غيره في حال فقر الهادم للإعادة، ثم قدر بعد ذلك فلا غرامة عليه. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٦) فإن انتهت الأوقاف إلى حال لا ينتفع بها في المقصود لم يشرك اللحيق في الثمن على ظاهر الكتاب.

(*) وكذا في بيع شيء من أصل الوقف إذا خشي فساد اللحيق، فيكون حكمه في جواز ذلك حكم الأصل. (حاشية سحولي لفظاً). وقيل: ليس كذلك، بل إذا تلف الأصل بأن خدده السيل بطل صرف الأوقاف في اللحيق، وعاد للواقف أو وارثه. (é).

(*) وكذا في بيع شيء من أصل الوقف إذا خشي فساد اللحيق. (حاشية سحولي لفظاً). وقيل: إذا± خرب اللحيق لم يعمر من عين الوقف، بل من الغلات أو الملك حق المسجد، وهو يفهم من قوله: «ويشرك اللحيق في المنافع» مفهومه لا الأعيان. (é).

(*) عبارة الفتح±: «ويشتركان في المنافع» وفائدته لو وقف على الآخر اشتركا فيه. (é).

(٧) إلا لقصر±، نحو أن تكون مقصورة للأول فلا يشرك في المنافع (شرح أثمار).