شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 415 - الجزء 1

  الشرط الثاني قوله: (إِنْ جَوَّزَ(⁣١)) الطالب (إِدْرَاكَهُ) أي: ادراك الماء⁣(⁣٢)


(*) قيل: وضعف كلام الهادي # يظهر من وجوه ثلاثة: الأول: أن الوضوء فرض الواجد للماء، ومن يسير للماء هذه المسافة التي ذكرها ليس بواجد لا لغة ولا شرعاً ولا عرفاً؛ لأن الواجد في اللغة: من هو بين يديه. وفي العرف: من معه الماء في الموارد المعتادة. وفي الشرع: من يجده في الناحية، وهي الميل أو البريد، كمن أتلف شيئاً من ذوات الأمثال لم يجب عليه ضمان مثله إلا أن يجده في الناحية. الثاني: يقال: ما حكمه على قول الهادي # حين يصل الماء على هذه المسافة، إن قلتم: «يقف عنده» فقد أوجبتم عليه خروجه من بيته، ولم يقرن الله تعالى بالقتل إلا الخروج من الديار؟ وإن قلتم: «يختلف إليه» فهذا فيه غاية الحرج والمشقة، وقد قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}⁣[الحج ٧٨]. الثالث: أن يقال: إنه لا يتضيق عليه الطلب إلا متى تضيق عليه الوضوء، ولا يتضيق الوضوء إلا متى تضيقت الصلاة، والصلاة لا تضيق إلا في آخر وقت الاختيار على المختار، وفي آخر وقت الاضطرار على المضطر، فإذا لم تضيق الصلاة لم يتضيق الوضوء، وإذا لم يتضيق الوضوء لم يتضيق الطلب، فثبت بذلك أنه لا يجب الطلب من أول الوقت، هذا ما ذكره المذاكرون من النظر. ويمكن الجواب على كلام الهادي #: بأن مراده أنه لا يجزئ التيمم عنده إلا في آخر الوقت، فكل وقت يريد الإنسان الوضوء فيه مع سعة الوقت لا يجزئه التيمم إلا بعد طلب الماء إلى حين يتضيق عليه أداء الصلاة بالتيمم، فكل وقت يريد الوضوء فيه لا يجزئه التيمم إذا لم يجد الماء إلا بعد طلب الماء إلى وقت جواز التيمم عنده.

(١) أي: ظن±. (فتح) (é).

(*) واعلم أنه قد دخل في عموم هذه المسألة - وهي قوله: «إن جوز إدراكه والصلاة ..» الخ - أنه يجوز للمعذور وعادم الماء صلاة الجمعة بالتيمم حيث خشي فوات وقتها بطلب الماء أو بانتظار زوال العذر، ولا يقال: إنه قد تقدم في المسألة الأولى أنه لا يتيمم لصلاة الجمعة؛ لأن لها بدلاً؛ لأن تلك إنما هي حيث خشي فوت الجمعة باستعمال الماء، فهو هناك واجد للماء، بخلاف هذه فهو عادم أو معذور، فلا مناقضة±. فعرفت أن الجمعة مثل سائر الصلوات الخمس، وقد ذكر معنى ذلك في النجري عن الإمام المهدي #، ومثله في بعض شروح الأزهار، والتذكرة. (وابل).

(٢) وإن لم يكف جميع الأعضاء؛ إذ قد أزال حكماً. (é).