شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم إصلاح المسجد

صفحة 232 - الجزء 7

  كالأوقاف الموقوفة عليه، روى ذلك القاضي يوسف عن أبي طالب±(⁣١)، وروى أيضاً عن الأستاذ: أنه لا يصرف في اللحيق شيء من غلات المسجد المزيد فيه.

  (و) يجوز (للمتولي كسب مستغل(⁣٢)) للمسجد⁣(⁣٣) (بفاضل غلته(⁣٤)) حيث فضل شيء من غلات أوقافه ولم يحتج إليها (ولو) كسب المستغل (بمؤنة منارة عمرت منها(⁣٥)) أي: من غلة المسجد جاز ذلك، وهذا إذا لم يحتج المسجد⁣(⁣٦) إلى عمارة بآجُرّها أو فراش أو غير ذلك، فإن احتاج فهو أقدم، وإن كانت مؤنتها من غير غلة المسجد لم يجز ذلك±(⁣٧)؛ لأن المسجد لا يستحقها.


(١) قيل: ويؤخذ من هذا جواز نقل أموال المصالح من بعضها إلى بعض. وقيل: لا مأخذ؛ لأنه بناه على أن في الزيادة صلاحاً للمسجد، ففي صلاحها صلاح له. (بستان).

(٢) وكذا غير المستغل كالبندق إذا كان المسجد يخشى عليه من العدو على ماله فإنه يجوز. (عامر) (é).

(٣) ويجوز فتح باب فيه لدخول الإمام يوم الجمعة؛ لئلا يتخطى رقاب الجمع. (هداية، وشرحها).

(٤) ولعل الفاضل ما فضل على ما يكفيه إلى الغلة. (é).

(*) إذا كان الإمام لا يحتاجها للجهاد، وكان ذلك مع كفاية المتدرسين أيضاً. (بحر، وبستان معنى). ولفظ البستان: قال #: ويجوز صرف فضلات أموال المساجد في جهتين: إحداهما: الجهاد، فللإمام أخذها يستعين بها؛ لأن ذلك من مصالح الدين، بل أعلاها وأولاها. وثانيتهما: في العلماء والمتعلمين وإحياء التدريس؛ لأنها موضوعة للمصالح، وأقوى المصالح هاتان الجهتان. قال الإمام المهدي #: وهذا بناء على جواز نقل أموال المصالح إذا فضلت. (بستان لفظاً).

(٥) بعد خرابها±، أو بطل نفعها±. وكذا لو لم تنهدم جاز هدمها لإصلاح المسجد إن احتيج إلى ذلك. (é).

(٦) المراد بالحاجة لنحو التسقية والفرش، لا الحاجة التي يجوز بيع الوقف لها. (é). [فبالأولى. (é) (نخ)، وفي (نخ): فأولى وأحرى. (é)].

(٧) بل تحفظ المؤنة لإصلاح المنارة.