شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم إصلاح المسجد

صفحة 233 - الجزء 7

  (ولا يصير) ما اكتسب المتولي للمسجد من غلته (وقفاً) على المسجد ولو وقفه⁣(⁣١) المتولي⁣(⁣٢)، بل ملكاً للمسجد، يجوز بيعه له للحاجة⁣(⁣٣)، ذكره علي± خليل.

  وعن أبي طالب: أنه يصير وقفاً بنفس الشراء.

  وقال أبو مضر: إنه يصير وقفاً إن وقفه المتولي، فإن لم يقفه لم يصر وقفاً.

  (و) يجوز للمتولي (صرف ما قيل فيه: «هذا للمسجد⁣(⁣٤) أو لمنافعه أو لعمارته» فيما يزيد في حياته⁣(⁣٥) كالتدريس(⁣٦)) يعني: كإطعام المتدرسين فيه، فيجوز الإنفاق على من يقف فيه⁣(⁣٧) من عالم ومتعلم للذكر⁣(⁣٨) والدعاء وكسب العلوم الدينية، وكذلك يجوز الصرف في الفحم⁣(⁣٩) والنفط⁣(⁣١٠) والحصر،


(١) وينظر لو التبس مال المسجد هل هو وقف أم ملك؟ قيل: الظاهر الوقف. وقيل الظاهر أنه ملك. (é).

(٢) إلا أن يكون ذا ولاية عامة. (وابل). والظاهر خلا±فه؛ لأنه غير مالك. (بيان). ولأن ذلك إتلاف على المسجد فلا يصح. (شرح أثمار).

(٣) أو المصلحة. (شرح أثمار).

(٤) من وقف أو وصية أو نذر أو إقرار أو هبة على الأصح. (حاشية سحولي) (é).

(*) أو نحوه المشهد والمنهل¹.

(٥) وأقل الإحياء ركعتان أو ما يقوم مقامها ولو كان فاسقاً، ولا يضمن ما أكل.

(٦) مسألة: ولو أن± فاسقاً أحيا في المسجد فأكل من ماله قال #: فلا يغرم ما أكل، بل قد استحقه بالإحياء وإن كان فاسقاً. (من سؤالات النجري).

(٧) ولا بد في الإحياء والإقامة من أن يكون في وقت ظاهر جرى العرف بأنه لا يسمى إحياءً إلا به؛ لأنه هو الذي يريده الواقف ويقصده، لا من دخل لصلاة الأوقات من جيران المسجد وغيرهم مما لا يعد في العرف إقامة وإحياء؛ إذ لو فتح ذلك الباب لاتسع المصرف وشق، وأغلق باب المقصود. (شرح فتح) (é).

(٨) وأقل الوقوف للذكر قدر صلاة ركعتين. (é).

(٩) الفحم: الجمر الذي طفئت ناره، حكى هذا ابن سليمان عن الضياء، وحكى في الزهور عن الضياء: أن الفحم: الجمر الذي طفئت ناره.

(*) يعني: السود للوقيد في المسجد.

(١٠) وهو سقاء سراج المسجد من سليط وغيره. (كواكب معنى) (é).

=