(فصل): في بيان حكم إصلاح المسجد
  وكذلك البئر للماء وللخلاء على الأصح إذا كان نفعها أكثر من ضرها، وكذلك له أن يشتري مصحفاً للمسجد.
  قال في الانتصار: ¹ وكذا كتب الوعظ(١). قال مولانا #: وكذا كتب الهداية.
  قال الفقيه± علي: وهذا حيث يكون العرف في العمارة يشتمل على جميع مصالح المسجد، أو لا عرف لهم، فإن كان العرف بالعمارة العمل المخصوص الذي يرجع إلى ذات المسجد من الآجر والحجارة فإنه لا يجوز أن يتعداه، وقد أشار # إلى ذلك بقوله: (إلا ما قصره الواقف(٢) على منفعة معينة(٣)) يعني: إذا كان الواقف قاصداً بالوقف منفعة مخصوصة لم يجز أن يصرف في غيرها(٤)، وسواء نطق بذلك أو عرف(٥) من قصده.
(*) النفط: السقاء، وفي الصحاح: بالفتح والكسر، والكسر أفصح.
(*) عين يستصبح منها.
(*) والنفط على ضربين: جامد ومائع، فالجامع عين تشبه الكبريت، وذلك كالشمع. والمائع عين تجري تشبه السليط، يستسقى منها. (وشلي).
(١) مثل: تصفية الإمام يحيى وإرشاد العنسي.
(٢) لفظاً أو عرفاً. (حاشية سحولي) (é).
(*) ونحوه، كالناذر والواهب والموصي. (é).
(٣) إلا عمارة ذات المسجد فيجوز له وإن قصد غيره. (غيث، ووابل، وبحر، وشرح فتح). وقرره الشامي. والأزهار خلافه¹.
(٤) قال المنصور بالله والفقيه محمد بن سليمان: إلا أن يفضل عنها ويستغنى عنه صرف في غيرها. (بيان). قال الفقيه محمد بن سليمان: لأن ما يستغنى عنه في الحال، وغلب الظن أنه لا يحتاج إليه في المستقبل - صار كأنه انقطع مصرفه، فيصرف في سائر المصالح. (برهان).
(٥) فإن التبس على أي وجه وقف حمل على المطلق، فيجوز في± جميع مصالح المسجد. (زهور).