(فصل): في بيان حكم إصلاح المسجد
  تنبيه: قال المنصور بالله: ما فضل عن طعم(١) المسجد جاز للعمارة(٢).
  ولا يطعم إلا أهل الصلاح(٣) إلا أن يجري± عرف(٤) عمل به.
  وعن الفقيه محمد بن يحيى: يجوز لضيف المسجد¹(٥) أن يأكله في المسجد وخارجه، ويطعمه(٦).
  وعن الفقيه محمد بن سليمان خلاف ذلك.
(١) حيث وقف على الطعم.
(*) ولفظ البيان: فرع: وما كان معيناً للطعم في المسجد فإنه يعمل± فيه بالعرف[١] والعادة فيمن يطعم[٢] وفي قدر ما يطعم وصفته، وفي مكانه، وفي كونه يطعم إباحة أو تمليكاً. (بيان).
(٢) بناء على جواز نقل المصالح، والأزهار± خلافه. (é).
(٣) ويكون ثلاثة أيام إن لم يكن ثم شرط ولا عرف. (é).
(٤) حال الوقفية.
(*) يعني: في إطعام العصاة المجاهدين.
(٥) إلا أن يجري عرف بخلافه. (بيان).
(٦) الغير.
(*) يعني: إذا كان تمليكاً، فإن كان إباحة لم يكن له أن يطعم الغير. (كواكب). إلا إذا عرف من شاهد الحال أنه قد خلاه له يفعل فيه ما يشاء جاز. (بيان من الهبة). وقال الفقيه يوسف: يعتبر± بالعرف. (بستان).
[١] الجاري وقت الوقف. (هامش بيان).
[٢] يعني: هل الفقراء أو الضيف مطلقاً، وفي قدر ما يطعم هل قليل أو كثير، عونة أو عونتين أو أكثر، وصفته هل يسلم إليهم الحب أو طعام مصنوع، وهل بإدام أم لا. وفي مكانه هل داخل المسجد أو على بابه أو في منازله. وفي كونه يطعم إباحة أو تمليكاً، فإن كان إباحة فلا يجوز له أن يطعم منه غيره، وإن كان تمليكاً جاز. وقد قال الفقيه محمد بن يحيى: يجوز لمن أعطي شيئاً من ذلك أن يطعمه غيره. وقال الفقيه محمد بن سليمان: لا يجوز. وقال الفقيه يوسف: ± يعتبر بالعرف. وبنى عليه في الكتاب، ولله در صاحب الكتاب وهذه العبارة، فلقد انطوى هذا الكلام القليل على معنى جليل. (بستان بلفظه).