شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم إصلاح المسجد

صفحة 236 - الجزء 7

  (و) يجوز لمتولي المسجد (فعل ما يدعو(⁣١)) الناس ويرغبهم⁣(⁣٢) (إليه) كالمنازل لأهل التدريس، والمشاعل⁣(⁣٣)، وسترة⁣(⁣٤) لمنع البق في الصيف، (و) يجوز له أيضاً (تزيين محرابه(⁣٥)) ذكره أبو طالب±.


(١) مسألة: ±ويجوز إيقاد النار في المسجد لشدة البرد إذا كان فيه ترغيب للحضور، ولو سود بياضه⁣[⁣١] وصباغه إذا كان الأكثر⁣[⁣٢] لا يحضرون إلا بذلك، وإن تطاير شيء من شررها وأحرق في فراش المسجد أو في غيره لم يضمنه الموقد إذا فعل المعتاد؛ لأنه غير متعد في السبب⁣[⁣٣]، ذكر ذلك± في شمس الشريعة. (بيان لفظاً).

(٢) ومن المرغب الكيس للنوم.

(٣) الدلاء الصغار للماء للتوضؤ بها.

(٤) على الباب من حصر وغيره.

(٥) بالذهب والصباغ والجص.

(*) بصبغة لا تفضي إلى التفكر. اهـ فأما كسوة الجدارات فهي محظورة⁣[⁣٤] في المساجد وغيرها؛ لقوله ÷: «ولا تستروا الجدارات بالثياب»⁣[⁣٥] قلنا: إلا كسوة الكعبة فهي قديمة، وقد قررها الشرع، فيتعهدها الإمام من بيت المال. (بيان لفظاً). وفي الحديث عنه ÷ أنه قال حين ضرب بيده عليها: «إن الله عظمك وشرفك، ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك». وعنه ÷ أنه قال: «إذا كان يوم القيامة جيء بالكعبة تزف كما تزف العروس تشهد لمن طافها وعظمها». (شرح بحر). وتعظيمها بالكسوة من زمن الجاهلية، وكسيت أولاً بالحصير، [ثم بالجلود]، ثم بالثياب الصفر، ثم من أيام الخلفاء إلى الآن بالديباج الأسود المفضض. (غيث). وهي غير وقف. (بحر).


[١] قال #±: فلو أمكن الإيقاد بالفحم دون الحطب فهو أولى؛ إذ لا ضرر فيه. (بستان).

[٢] بل ولو واحداً (مفتي) (é).

[٣] لعل المراد حيث تطايرت النار بغير نفخه لها، فإن كان بنفخه ضمن؛ لأنه مباشر¹. (كواكب). وإن فعل المعتاد، ومثله عن عامر. (é).

[٤] وفي بعض الحواشي: إن قصد التجمل جاز ما لم يقصد المفاخرة.

[٥] وعنه ÷: «إن الله لم يأمركم فيما رزقكم أن تكسوا به اللبن والحجارة». (غيث).