(فصل): في بيان حكم إصلاح المسجد
  (و) يجوز لمتولي المسجد (فعل ما يدعو(١)) الناس ويرغبهم(٢) (إليه) كالمنازل لأهل التدريس، والمشاعل(٣)، وسترة(٤) لمنع البق في الصيف، (و) يجوز له أيضاً (تزيين محرابه(٥)) ذكره أبو طالب±.
(١) مسألة: ±ويجوز إيقاد النار في المسجد لشدة البرد إذا كان فيه ترغيب للحضور، ولو سود بياضه[١] وصباغه إذا كان الأكثر[٢] لا يحضرون إلا بذلك، وإن تطاير شيء من شررها وأحرق في فراش المسجد أو في غيره لم يضمنه الموقد إذا فعل المعتاد؛ لأنه غير متعد في السبب[٣]، ذكر ذلك± في شمس الشريعة. (بيان لفظاً).
(٢) ومن المرغب الكيس للنوم.
(٣) الدلاء الصغار للماء للتوضؤ بها.
(٤) على الباب من حصر وغيره.
(٥) بالذهب والصباغ والجص.
(*) بصبغة لا تفضي إلى التفكر. اهـ فأما كسوة الجدارات فهي محظورة[٤] في المساجد وغيرها؛ لقوله ÷: «ولا تستروا الجدارات بالثياب»[٥] قلنا: إلا كسوة الكعبة فهي قديمة، وقد قررها الشرع، فيتعهدها الإمام من بيت المال. (بيان لفظاً). وفي الحديث عنه ÷ أنه قال حين ضرب بيده عليها: «إن الله عظمك وشرفك، ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك». وعنه ÷ أنه قال: «إذا كان يوم القيامة جيء بالكعبة تزف كما تزف العروس تشهد لمن طافها وعظمها». (شرح بحر). وتعظيمها بالكسوة من زمن الجاهلية، وكسيت أولاً بالحصير، [ثم بالجلود]، ثم بالثياب الصفر، ثم من أيام الخلفاء إلى الآن بالديباج الأسود المفضض. (غيث). وهي غير وقف. (بحر).
[١] قال #±: فلو أمكن الإيقاد بالفحم دون الحطب فهو أولى؛ إذ لا ضرر فيه. (بستان).
[٢] بل ولو واحداً (مفتي) (é).
[٣] لعل المراد حيث تطايرت النار بغير نفخه لها، فإن كان بنفخه ضمن؛ لأنه مباشر¹. (كواكب). وإن فعل المعتاد، ومثله عن عامر. (é).
[٤] وفي بعض الحواشي: إن قصد التجمل جاز ما لم يقصد المفاخرة.
[٥] وعنه ÷: «إن الله لم يأمركم فيما رزقكم أن تكسوا به اللبن والحجارة». (غيث).