(باب التيمم)
  (وَالصَّلَاةَ(١)) بعد الوضوء (قبل خروجه) أي: خروج آخر الوقت، فأما لو لم يجوز(٢) ذلك، وغلب في ظنه(٣) أنه لا يدرك ذلك لم يجب الطلب±.
  فأما لو غلب في ظنه إدراك الوضوء فقط فقال أبو طالب: يتيمم¹(٤).
  قال مولانا #: وهو الذي أشرنا إليه بقولنا: «والصلاة».
  وقال المؤيد بالله: يطلب ويتوضأ ولو فات الوقت.
  قال بعض المذاكرين(٥): وإدراك بعض الوضوء عند المؤيد بالله كإدراك كله.
  الشرط الثالث قوله: (وَأَمِنَ على نفسه وماله(٦)) فلو خاف مع الطلب على نفسه ضرراً أو تلفاً أو على ماله لم يجب الطلب¹(٧).
  واختلف في اعتبار الإجحاف في المال الذي يخاف عليه، ففي اللمع أنه يعتبر±.
  قال مولانا #: ولهذا قلنا: «وماله (المجحف(٨)) به أخذه»، لكنه في اللمع
(١) أو ركعة منها حيث هي صلاة واحدة، وإن كانت صلاتين فلا بد أن± يجوز إدراكهما، أو الأولى وركعة من الثانية. (é). ومثل معناه في المقصد الحسن.
(٢) أي: يظن.
(٣) لا يجب إلا إذا ظن± وجود الماء، فإذا انتفى الظن بالوجود لم يجب ظن العدم.
(*) أو بقي متردداً. (é).
(٤) لأنه عادم، والذي تقدم في التنبيه الماء حاضر. (é).
(٥) الفقيه علي.
(٦) وفرجه وفرج غيره. (é).
(*) ولا يقال: هذا تكر¹ار؛ لأن ما تقدم في الماء المعلوم، وهنا في المظنون. (é).
(٧) بل يجب الترك مع خشية التلف. (é).
(٨) î حيث كان الآخذ غير مكلف.
(*) المختار إن كان الآخذ له آدمياً فلا فرق بين الحيوانات والجمادات، لأن أخذه منكر، وإن كان سيلاً أو ناراً والمأخوذ حيواناً فكذلك وإن قل؛ لأنه يشبه المنكر، وإن كان غير ذلك اعتبر الإجحاف. اهـ بل المختار أنه يعتبر الإجحاف من غير فرق بين الآدمي وغيره، قليلاً كان أو كثيراً إذا كان مجحفاً. (é).