(فصل): في بيان من إليه ولاية الوقف
  (ففسق(١)) بطلت ولايته، فإذا تاب (عادت ولايته) لكنها إما أصلية أو مستفادة، أما (الأصلية(٢)) فتعود (بمجرد التوبة(٣)) ولا يحتاج إلى اختبار، ولا يحتاج إلى تجديد عقد ولاية(٤) (كالإمام(٥)) إذا فسق، والواقف والأب
(*) مسألة: وأهل الولايات ونحوها[١] يختلفون، فمنهم من يعتبر فيه حقيقة العدالة[٢]، وهو: الإمام والحاكم والمحتسب والشاهد. ومنهم من يكفي فيه ظاهر الإسلام، وهو: إمام الصلاة[٣] والكفؤ في النكاح، فلا يجب البحث عن حالهما وإن اختلف حكمهما في الفسق الخفي، فهو يمنع الصلاة لا الكفاءة. ومنهم من تعتبر فيه الأمانة فقط، وهو: المصدق±، وأمير السرية±، والأب والجد على الأصح، وكذا الواقف على الأصح[٤]، وكذا الوارث[٥]. ومنهم من هو مختلف فيه، وهو: الوصي والمتولي على المساجد والأوقاف والأيتام ونحو ذلك، فعند الهادي والشافعي وأحد قولي المؤيد بالله وأحد قولي أبي طالب: أنها± تعتبر فيهم العدالة، وتبطل بفسقهم، وعلى أخير قولي المؤيد بالله وأحد قولي أبي طالب وأبي حنيفة وأحد قولي المنصور بالله: أنها تعتبر فيهم الأمانة فقط، فتبطل ولايتهم وغيرهم بالخيانة، لكن قال فقهاء المؤيد بالله: فيما خان فيه فقط، وقال الفقيه حسن: بل في الكل±[٦]. (بيان).
(١) أو اختلت عدالته. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٢) الأصلية: التي لا تستفاد من جهة أحد.
(*) وهي ولاية الإمام، والأب، والجد، والواقف، والوارث، والقاضي من جهة الصلاحية، والمحتسب من جهة الصلاحية[٧]. (بيان بلفظه).
(٣) ولو بعد حكم± الحاكم ببطلان ولايته. (بيان).
(٤) على التولي.
(٥) وينظر هل تصح شهادته من دون اختبار، وهل يصلح للحكم؟ وينظر إذا فسق قبل الدعوة ثم تاب هل يحتاج إلى اختبار أم لا؟ الظاهر أنه لا بد من الاختبار. (é).
=
[١] الشاهد وإمام الصلاة وأمير السرايا.
[٢] يعني: الاختبار أو تواتر عدالته.
[٣] والمؤذن والمقيم. (é).
[٤] المذهب اعتبارها في الأب والجد والواقف. (é).
[٥] يعني: فله قضاء الدين واقتضاؤه ولو كان فاسقاً إذا كان أميناً±. (برهان). ومثله في البستان. وفي الفتح: لا بد أن يكون في صفة الوصي.
[٦] على أصلهم. وكذا على أصلنا في كل ولي خان. (é).
[٧] والموقوف عليه، والحاضنة. (é).