(فصل): في بيان من إليه ولاية الوقف
  إذا خانا(١).
  قال الفقيه محمد بن يحيى: هذا إذا فسق الإمام سراً فإن إمامته تعود من غير تجديد دعوة ولا اختبار بلا خلاف، فإن فسق جهراً وكان على سبيل الهفوة(٢) من غير دلالة على فسق باطن(٣) فعند القاسمية تعود بالتوبة جهراً(٤) من غير دعوة، ومثله ذكر القاضي يوسف، وذكره البستي لمذهب الناصر.
  وقال أبو جعفر: لا بد من تجديد الدعوة.
  وإن كان دالاً على فسق باطن(٥) لم تعد إلا بالخبرة المدة الطويلة وتجديد الدعوة.
  قال مولانا #: هذا(٦) في حق الإمام لأجل الضرورة(٧)، فأما الواقف
(*) والحاضنة. (é).
(١) بناء على أنها لا تعتبر العدالة فيهما، والمذهب خلا±فه.
(*) أو فسقا.
(٢) كالقتل، والزنا¶، والقذف.
(٣) يعني: متقدم.
(٤) المختار عدم± هذا التفصيل، وهو أنها تعود بالتوبة سواء كان الفسق سراً أو جهراً. وكذلك الواقف والأب. ومثله عن حثيث والشارح. (علي بن جابر الهبل).
(*) يعني: يسمعها من يسمع المعصية. (هامش زهور).
(٥) كالسرق، وشرب الخمر. والجبر والتشبيه. (وابل).
(٦) يعني: الأزهار. اهـ وظاهر الأزهار خلافه.
(*) هذه زيادة مضروب عليها في نسخ الغيث.
(٧) يعني: أن الضرورة داعية إلى الإمامة للجمعة والحدود ونحو ذلك، وانتظار الدعوة فيه مشقة. (زهور).